فهرس الكتاب

الصفحة 8605 من 8898

وَقَالَ لنا أبو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحْرِزٍ: جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنسٍ قَاضِي الْبَصْرَةِ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبينَةَ: أَنَّ لِي عِنْدَ فُلاَنٍ كَذَا وَكَذَا، وَهْوَ بِالْكُوفَةِ، وَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأجَازَهُ.

وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَأَبُو قِلاَبَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا؛ لأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا.

وَقَدْ كتبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ:"إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ".

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي شَهَادَةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءَ السِّتْرِ: إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ، وَإِلَّا فَلَا تَشْهَدْ.

(باب: الشهادة على الخط)

قوله: (يضيق عليه) ؛ أي: ما لا يجوز، أو ما يشترط فيه.

(بعض الناس) قيل: أراد به الحَنَفِية.

(وإنما صار) هذا من كلام البخاري ردًّا عليهم؛ أي: هو حدٌّ لا مال، وإنما يصير مالًا بعد الثبوت عند الحاكم، فالخطأ والعمدُ في أول الأمر حكمُهما واحد، لا تفاوتَ في كونهما حدًّا؛ وكذا في العمد ربما يكون مآله للمال.

(في الحدود) ؛ أي: في شأنها وأحكامِها، وفي بعضها: (في الجَارُود) -بالجيم وضم الراء وبالواو والمهملة- العبدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت