فهرس الكتاب

الصفحة 8753 من 8898

لشموله الاستحسانَ.

(لقوله: بما أراك الله) إشارة إلى ما في الآية؛ لكن الحكم بالقياس أيضًا حكمٌ بما أراه الله.

(وقال ابن مسعود) موصول في (التفسير) .

7309 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَال: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! -وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ! - كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ قَالَ: فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ.

(أي رسول الله!) ؛ أي: ناداه بـ (أَيْ) ، وهي لنداء القريب، و (يا) للأعم، وسبق الحديث في (سورة النساء) ، وتوقفُه - صلى الله عليه وسلم - عند من قال: يجوز له الاجتهاد؛ لقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا} [الحشر: 2] ، وهو سيد المعتبرين؛ إما لكونه لم يجد أصلًا يقيس عليه، أو لنحوِ ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت