"فَمَا أَلْوَانُهَا؟"قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ:"هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟"، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ:"فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِرْقٌ نزَعَهَا، قَالَ:"وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نزَعَهُ"، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الاِنْتِفَاءِ مِنْهُ.
الحديث الأول:
سبق في (اللعان) .
7315 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟"قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ:"فَاقْضُوا الَّذِي لَهُ، فَإنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ".
الثاني:
(قاضيتُه) في بعضها: (قاضية) بغير الضمير.
(اقضي) في أكثر النسح: (اقضوا) ؛ أي: أيها المسلمون الحق الذي لله ودخلت المرأة في هذا الخطاب [1] كما في الأصول؛ من
(1) "في هذا الخطاب"من"الكواكب الدراري" (25/ 60) .