(تنازعهم) القياس: تنازعُهما، إلا أن يقال: أقلُّ الجمعِ اثنان، أو المراد: هما ومَنْ معهما ووافَقهما في ذلك.
(ليأخذوا بأسهلها) ؛ أي: عند تأدية اجتهادهم إلى الأسهل، وعند عدم وضوح الكتاب والسُّنَّة فيه.
(ورأى أَبو بكر - رضي الله عنه -) موصول في (الزكاة) وغيرها.
(بَعْدُ) ؛ أي: بعد أن كان مخالفة؛ وهو مبني على الضم.
(عُمر) فاعلُ وافقَ، وحكمُه - صلى الله عليه وسلم - في المارقين المبدِّلين القتلُ؛ لحديث:"مَنْ بَدَّلَ"، و"إِلَّا بِحَقِّهَا"دليل عليه -أيضًا-، وقتالهُم ليس قتالَ كفار، إلا أن يجحدوا، لكنهم كانوا متأَوِّلين بأن الله تعالى قال: {إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103] ، وصلاةُ أبي بكر - رضي الله عنه - ليستْ سكنًا.
(قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ بَدَّلَ دينَه، فاقتُلوه) موصول في (الجهاد) من حديث ابن عباس.
(القُرّاء) كان اصطلاحُ الصدر الأول أنهم العلماءُ.
(شبابًا) بموحدتين، وفي بعضها بموحدة ونون، والمراد: أنه كان يعتبر العلم، لا السِّنّ، وهو موصول في (تفسير سورة الأعراف) .
7369 - حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ،