273 -وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا.
(أروى) ؛ أي: جعَلَه ريَّانًا.
(إذا اغتسل) ؛ أي: أَرادَ الاغتِسالَ.
(ثم اغتسل) ؛ أي: أَخَذَ في أفعالِ الغُسلِ.
(أن قد) ؛ أي: أنَّه قَد، فهي المخفَّفة من الثَّقيلة، واسمُها ضميرُ الشَّأنِ حُذِفَ وُجوبًا، وفي بعضِها: (أنَّه) ، فالضَّميرُ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(عليه) ؛ أي: على شعرِ رأسِه، وقيل: المرادُ بالشَّعر: الكُلُّ.
(نغرف) : حالٌ أو استِئنَافٌ.
(جميعًا) حالٌ أَيضًا، خلافًا لِما يوهِمُه قولُ (ك) : إنَّه لفظٌ يُؤَكَّدُ به، يقالُ: جاؤوا جميعًا، أي: كلُّهم، والجميعُ: ضِدُّ التَّفريق، ويحتملُ هنا أنْ يرادَ: جَميعُ المَغروفِ، أو جَميعُ الغَارفِين.
قال (ط) : تخليلُ شعر الرَّأس إجماعٌ، وأمَّا شعرُ اللِّحية؛ فرَوَى ابنُ القاسِمِ عن مالكٍ: أنَّه لا يجبُ تخليلُه لا في غُسلٍ ولا في وُضوءٍ، ورَوَى ابن وَهْبٍ عنه وجوبَه مُطلَقًا، وبه قال المُزَنِيُّ، فقالَ: تخليلُها واجبٌ في الوُضوءِ والغُسلِ، واشتُهِرَ عنه الوجوبُ في الغُسل دونَ الوضوء؛ لأنَّ عبد الله بنَ زيدٍ لم يذكرْه في صِفَةِ وُضوئِه - صلى الله عليه وسلم -، وبه قالَ أبو حنيفةَ، وأحمدُ.
وقال الشَّافعيُّ: التَّخليلُ كلُّه مسنونٌ، وإيصالُ الماءِ إلى البَشَرةِ