(وضوء الجنابة) بفتحِ الواو، وفي رواية: (وضوءًا) بالتَّنوين (لِجَنَابةٍ) بلام الجرِّ، وإنَّما أُضيفَ أو أعِدَّ للجنابة مع أنَّ الوَضوءَ هو الماءُ المُعَدُّ للوُضوءِ؛ لأنَّه صارَ اسمًا له، ولو استُعمِل في غير الوُضوء.
قال (ك) : ومثلُه يُسمَّى بالمَجازِ غيرِ المقيَّد، كإطلاق المَرْسِنِ على أنفِ الإنسانِ، ونحوِه ممَّا أُطلِقَ المُقيَّدُ وأُريدَ به المُطلَقُ.
(فأكفأ) بالهَمزِ، أي: قَلَبَ.
(على يساره) في بعضِها: (على شِمالِه) .
(يده بالأرض) في بعضِها (بيدِه الأرضَ) ، والمعنَى واحدٌ.
(ذراعيه) ؛ أي: ساعدَيه إلى المِرفق، يذكَّرُ ويؤَنَّثُ.
(أفاض) ؛ أي: أفرَغَ.
(فلم يردها) من الإرادةِ، وعندَ ابنِ السَّكَنِ بالتَّشديدِ مِنَ الرَّدِّ.
قال في"المطالع": وهو وَهْم، أي: وتدُلُّ له الرِّاويةُ الآتية: (فلم يأخُذْها) .
(ينفض) فيه أنَّه لا بأسَ بنَفْضِ اليَدِ بعد الوُضوء أو الغُسل، أي: مباحٌ، وهو أظهرُ الأوجُهِ عندنا، كما قاله (ن) ، وأنَّه المُختارُ إذ لم يثبتْ في النَّهي شيءٌ. قال: وأشهرُها أنَّ المستَحَبَّ تركُه، وثالثها: مَكروهٌ.
قال (ط) : وكأنَّ الحديثَ السَّابق الذي فيه: (ثُمَّ غَسَلَ سائر