فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقوله [تعالى] [1] {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتََابَ بِأَيْدِيهِمْ} (البقرة: 79) والكتابة لا تكون [2] إلا باليد ففائدته مباشرتهم ذلك التحريف بأنفسهم، وذلك زيادة في [146/ أ] تقبيح فعلهم فإنه يقال: كتب فلان كذا وإن لم يباشره بل أمر به، كما في قول عليّ: «كتب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم [يوم] [3] الحديبية» [4] .
(الثالثة) : قد تأتي الصفة بلفظ والمراد غيره، كقوله تعالى: {صَفْرََاءُ فََاقِعٌ لَوْنُهََا}
(البقرة: 69) قيل: المراد: «سوداء ناصع» [5] وقيل: بل على بابها ومنه قوله تعالى: {كَأَنَّهُ جِمََالَتٌ صُفْرٌ} (المرسلات: 33) قيل: كأنه أينق سود، وسمي الأسود من الإبل أصفر، لأنه سواد تعلوه صفرة.
(الرابعة) : قد تجيء للتنبيه على التعميم، كقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذََا أَثْمَرَ}
(الأنعام: 141) مع أن المعلوم أنما يؤكل إذا أثمر، فقيل: فائدته نفي توهم توقّف الإباحة على 2/ 433 الإدراك والنضج بدلالته على الإباحة من أول إخراج الثمرة. وقوله [تعالى] [6] : {وَمِنْ شَرِّ حََاسِدٍ إِذََا حَسَدَ} (الفلق: 5) وقوله: {وَلََا تَقْرَبُوا مََالَ الْيَتِيمِ إِلََّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (الأنعام:
152)فإن غير مال اليتيم كذلك، لكن إنما خصه بالذّكر، لأن الطمع فيه أكثر لعجزه وقلة الناصر له بخلاف مال البالغ، أو لأن التخصيص بمجموع الحكمين وهما النهي عن قربانه بغير الأحسن. وقوله: {وَإِذََا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا} (الأنعام: 152) مع أن الفعل كذلك، وقصد به ليعلم وجوب العدل في الفعل من باب أولى، كقوله: {فَلََا تَقُلْ لَهُمََا أُفٍّ} (الإسراء: 23) .
(الخامسة) : قد يحتمل اللفظ كثيرا من الأسباب السابقة، وله أمثلة، منها قوله تعالى:
(1) ليست في المخطوطة.
(2) في المخطوطة (والكتاب لا يكون) .
(3) ليست في المخطوطة.
(4) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 303، كتاب الصلح (53) ، باب كيف يكتب هذا ما صالح (6) ، الحديث (2699) . وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1410، كتاب الجهاد والسير (32) ، باب صلح الحديبية (34) ، الحديث (92/ 1783) . وفي كتابة النبي صلّى الله عليه وسلّم بيده الشريفة يوم الحديبية خلاف بين العلماء.
(5) قال ابن قتيبة في تفسير الغريب ص 53: وقد ذهب قوم إلى أن الصفراء: السوداء، وهذا غلط في نعوت البقر. وإنما يكون ذلك في نعوت الإبل، يقال: بعير أصفر أي أسود.
(6) ليست في المخطوطة.