فهرس الكتاب

الصفحة 1759 من 2234

البغاء، والإكراه على المراد ممتنع [1] . (وقيل) : إنّها بمعنى «إذا [2] » ، لأنه لا يجوز إكراههنّ على الزنا إن لم يردن التحصّن، أو هو شرط مقحم [3] ، لأن [4] ذكر الإكراه يدلّ عليه، لأنهنّ لا يكرهنهنّ [5] إلا عند إرادة التحصين [6] . وفائدة إيجابه المبالغة في النهي عن الإكراه فالمعنى: إن أردن العفة فالمولى [7] أحق بإرادة ذلك.

وأما الثانية [8] فهو يشعر بالإتمام، ولا نسلّم أن الأصل الإتمام، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: « [فرضت] [9] الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر [10] » .

وأما البواقي فظاهر الشرط ممتنع فيه، بدليل التعجب المذكور، لكنه [11] لا يمنع مخالفة الظاهر لعارض.

8 -أن المفتوحة الهمزة، الساكنة النون. ترد لمعان:

(الأول) :

حرفا مصدريّا ناصبا للفعل المضارع، وتقع معه في موقع [12] المبتدأ، والفاعل، والمفعول، والمضاف إليه.

فالمبتدأ، يكون في موضع رفع، نحو: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (البقرة:

184). {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (النساء: 25) ، {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} (النور:

60). {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ََ} (البقرة: 237) .

والفاعل، كقوله تعالى: {مََا كََانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرََابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا} (التوبة: 120) . {أَكََانَ لِلنََّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنََا} (يونس: 2) . {وَمََا كََانَ جَوََابَ قَوْمِهِ إِلََّا أَنْ قََالُوا} (الأعراف: 82) ، في قراءة من نصب «جواب» [13] .

(1) في المخطوطة (يمتنع) .

(2) في المخطوطة (إذ) .

(3) في المخطوطة (تعميم) .

(4) في المخطوطة (إلا إن) .

(5) في المخطوطة (يكرهن) .

(6) في المخطوطة (التحصن) .

(7) في المخطوطة (فالولي) .

(8) في المطبوعة (الرابعة) .

(9) ليست في المخطوطة.

(10) أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 464، كتاب الصلاة (8) ، باب (1) الحديث (350) ، ومسلم في الصحيح 1/ 478، كتاب صلاة المسافرين (6) باب (1) ، الحديث (1و 3/ 685) .

(11) في المخطوطة (ولكنه) .

(12) عبارة المخطوطة (وتقع معه تارة في موضع) .

(13) في المخطوطة (الجواب) ، وقراءة النصب هي قراءة الجمهور، وانفرد الحسن بالرفع (البحر المحيط 4/ 334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت