فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كقوله {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهََا أَوْ رُدُّوهََا} (النساء: 86) .
ونظيره قوله عليه السلام: «وأن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرفه» [1] .
وقوله: {وَلِذِي الْقُرْبى ََ وَالْيَتََامى ََ وَالْمَسََاكِينِ} (الأنفال: 41) لفضل الصدقة على القريب.
وكقوله [2] : {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} [3] فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ (النساء: 92) ، فقدم [3] الكفارة على الدّية، وعكس في قتل المعاهد حيث قال: {وَإِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثََاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى ََ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (النساء: 92) .
قال الماورديّ [5] في «الحاوي» : ووجهه أنّ المسلم يرى تقديم حقّ الله على نفسه والكافر يرى تقديم نفسه على حق الله، قال: وقال ابن أبي هريرة [6] : إنما خالف بينهما ولم يجعلهما [7] على نسق واحد، لئلا يلحق بهما ما بينهما من قتل المؤمن في دار الحرب في قوله:
{فَإِنْ} [8] كََانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (النساء: 92) ، فضم إليه الدّية إلحاقا بأحد الطرفين، فأزال هذا الاحتمال باختلاف اللفظين.
(1) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، البخاري في الصحيح 11/ 21، كتاب الاستئذان (79) ، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة (9) ، الحديث (6236) .
(2) في المخطوطة (وقوله) .
(3) عبارة المطبوعة ( {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وقوله {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى ََ أَهْلِهِ} فقدم) والتصويب من المخطوطة.
(5) هو أبو الحسن علي بن حبيب الشافعي تقدم التعريف به في 1/ 274، وكتابه «الحاوي الكبير» في الفروع حقق كتاب القضاء فيه د. محيي الدين السرحان بالعراق عام 1404هـ / 1984م وحقق كتاب الزكاة فيه ياسين ناصر محمود الخطيب كرسالة دكتوراه بمكة المكرمة جامعة أم القرى كلية الشريعة عام 1404هـ / 1984م، وحقق كتاب الحج غازي طه خصيفان، وكتابه البيوع محمد عبد القادر الكفراوي، وكتاب الجنايات يحيى أحمد الجردي، وكتاب الحدود إبراهيم علي صندقجي، وكتاب السير محمد رويد المسعودي، وحقق كتاب التفليس عبد الفتاح محمود إدريس بالقاهرة كرسالة ماجستير بجامعة الأزهر كلية الشريعة عام 1401هـ / 1981م (أخبار التراث العربي: 13/ 16و 5/ 21و 14/ 13و 5/ 20و 1/ 12) .
(6) هو الحسن بن الحسين الشافعي تقدم التعريف به في 2/ 177.
(7) في المخطوطة (يجعلها) .
(8) تصحفت في المخطوطة إلى (وإن) .