فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[أنّ] [1] المتصف بصفة السّرقة تقطع يده، وهو صادق على كل سارق لأن الحقيقة كما توجد مع الواحد توجد مع المتعدّد أيضا فإن دخلت على جمع فاختلف العلماء، هل سلبته معنى الجمع، ويصير للجنس ويحمل على أقلّه، وهو الواحد لئلا يجتمع على الكلمة عمومان؟ أو معنى الجمع باق معها؟
[عموم] [2] مذهب الحنفية الأوّل، [3] [وقضية مذهبنا الثاني. ولهذا اشترطوا ثلاثة من كل صنف في الزكاة إلا العاملين. ويلزم الحنفيّة] [3] ألّا يصح منه الاستثناء ولا يخصصه، وقد قال تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلََائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلََّا إِبْلِيسَ} (الحجر: 3130) ، وقال:
{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (التوبة: 5) ، إلى قوله: {حَتََّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} (التوبة: 29) وقد حققته في باب العموم من «بحر الأصول» [5] .
الطريق الثالثة: من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال: كان صفوان بن أمية، أخرجها الدارمي في السنن 2/ 172، كتاب الحدود، باب السارق يوهب منه السرقة، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 69، كتاب قطع السارق (46) ، باب ما يكون حرزا (5) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 380، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحد، وقال: (صحيح الإسناد) ، ووافقه الذهبي.
الطريق الرابعة: من رواية حميد ابن أخت صفوان بن أمية، عن صفوان بن أمية، أخرجها أحمد في المسند 3/ 401، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 553، كتاب الحدود (32) ، باب من سرق من حرز (14) ، الحديث (4394) ، وأخرجه النسائي في المصدر السابق 8/ 7069، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص 281، باب القطع في السرقة، الحديث (828) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 380، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحدّ.
الطريق الخامسة: من رواية طارق بن مرقع، عن صفوان بن أمية، أخرجها أحمد في المسند 3/ 401، وأخرجها النسائي في المصدر السابق 8/ 68.
الطريق السادسة: من رواية طاوس، عن صفوان بن أمية، أخرجها أحمد في المصدر السابق، وأخرجها النسائي في المصدر السابق 8/ 70.
الطريق السابعة: من رواية عطاء، عن صفوان بن أمية، أخرجها النسائي في المصدر نفسه 8/ 68.
(1) ليست في المخطوطة.
(2) ليست في المطبوعة.
(3) ليست في المخطوطة.
(5) هو كتاب «البحر المحيط» في أصول الفقه للمؤلف سبق التعريف به في مقدمة التحقيق ضمن ترجمة الزركشي ص 18، مؤلفاته.