فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 2988

غدا إن شاء الله فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد فسدت نيته وإلا لم تفسد

ذكره في التعليق والفنون لأنه إنما قصد أن فعله للصوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه وتيسيره كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال وللشافعية وجهان ثم قال القاضي وكذا نقول سائر العبادات لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى

قال في الروضة ومعناه لغيره الأكل والشرب بنية الصوم نية عندنا وكذا قال شيخنا هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان ولا يعتبر مع التعيين نية الفرضية في فرضه والوجوب في واجبه خلافا لابن حامد وللشافعية وجهان وإن نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو كفارة ظهار فنقل إلغاء لهما بالتعارض فتبقى نية أصل الصوم وجزم به صاحب المحرر وقيل عن أيهما يقع فيه وجهان وأوقعه أبو يوسف عن القضاء لتعيينه وتأكده لاستقراره في الذمة ووافق لو نوى قضاء وكفارة قتل أو كفارة قتل وظهار أنه يقع نفلا وَيَصِحُّ صَوْمُ النَّفْلِ بِنِيَّةٍ من النَّهَارِ قبل الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ نَصَّ عليه اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ منهم الْقَاضِي في أَكْثَرِ كُتُبِهِ لِفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَفِعْلِهِمْ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ بِنِيَّةٍ بَعْدَ الزَّوَالِ اخْتَارَهُ في الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلٍ ( وه ق ) لِأَنَّ فِعْلَهُ عليه السَّلَامُ إنَّمَا هو في الْغَدَاءِ وهو قبل الزَّوَالِ وَمَذْهَبُ وَدَاوُد هو كَالْفَرْضِ تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ

وَيُحْكَمُ بِالصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ الْمُثَابِ عليه من وَقْتِ النِّيَّةِ نَقَلَهُ أبو طَالِبٍ قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وهو قَوْلُ جَمَاعَةٍ من أَصْحَابِنَا منهم الْقَاضِي في الْمَنَاسِكِ من تَعْلِيقِهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وهو أَظْهَرُ وفي الْمُجَرَّدِ وَالْهِدَايَةِ من أَوَّلِ النَّهَارِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وِفَاقًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ

وقال حَمَّادٌ وَإِسْحَاقُ إنْ نَوَاهُ قبل الزَّوَالِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَصِحُّ تَطَوُّعُ حَائِضٍ طَهُرَتْ وَكَافِرٍ أَسْلَمَ في يَوْمٍ ولم يَأْكُلَا بِصَوْمِ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ وَعَلَى الثَّانِي لَا لِامْتِنَاعِ تَبْعِيضِ صَوْمِ الْيَوْمِ وَتَعَذُّرِ تَكْمِيلِهِ بِفَقْدِ الْأَهْلِيَّةِ في بَعْضِهِ وَيَتَوَجَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَّ عليها لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُمَا صَوْمٌ كَمَنْ أَكَلَ نَوَى صَوْمَ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ ( و )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت