فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ابْنِ عَبَّاسٍ وقد يَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ أَنَّ الْمُرَادَ التخير ( (( التخيير ) ) ) وقال في شَرْحِ مُسْلِمٍ من يقول بِالصِّيَامِ يَجُوزُ عِنْدَهُ الْإِطْعَامُ وقد قال شَيْخُنَا إنْ تَبَرَّعَ بِصَوْمِهِ عَمَّنْ لَا يُطِيقُهُ لِكِبَرٍ وَنَحْوِهِ أو عن مَيِّتٍ وَهُمَا مُعْسِرَانِ يَتَوَجَّهُ جَوَازُهُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْمُمَاثَلَةِ من الْمَالِ وَكَذَا عن الْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ رِوَايَةٌ يَصُومُهُ عن الْمَيِّتِ إذَا لم يَجِدْ ما يُطْعِمُ عنه وَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي في صَوْمِ النَّذْرِ نحو قَوْلِ شَيْخِنَا فذكر ما ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ أَنَّ صَوْمَ النَّذْرِ لَا يُفْعَلُ عن عَاجِزٍ في حَيَاتِهِ بَلْ يُطْعِمُ ثُمَّ جَعَلَ هذا حُجَّةً لِلْمُخَالِفِ في عَدَمِ فِعْلِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ
قال وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ نَقُولَ يَصِحُّ الصَّوْمُ عنه كما نَقُولَ في الْحَجِّ إذَا عَجَزَ عنه في حَالِ الْحَيَاةِ يَحُجُّ عنه وَحَكَى الْقَاضِي عن دَاوُد لَا يُصَامُ عنه وَلَا يُطْعَمُ خِلَافَ ما سَبَقَ عنه وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَالشَّافِعِيَّةُ الْإِجْمَاعَ أَنَّهُ لَا يُصَامُ عن احد في حَيَاتِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَالْإِطْعَامُ من رَأْسِ مَالِهِ أَوْصَى أولا ( وش ) أَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ من الثُّلُثِ إنْ أَوْصَى ( ه م ) كَالزَّكَاةِ على أَصْلِهِمَا وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ فَأَكْثَرُ