فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
صَوْمُ الثَّلَاثَةِ في التشويق ( (( التشريق ) ) ) أو جَازَ ولم يَصُمْهَا صَامَ بَعْدَ ذلك الْعَشَرَةَ ( وم ش ) لِوُجُوبِهِ فَقَضَاهُ بِفَوَاتِهِ كَرَمَضَانَ وَلِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ كَصَوْمِ الظِّهَارِ لو مَسَّهَا لم يَسْقُطْ وَلِأَنَّهُ احد مُوجِبِي الْمُتْعَةَ كَالْهَدْيِ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ في الْأَشْهَرِ عِنْدَنَا وَلَا تَلْزَمُ الْجُمُعَةُ إذَا فَاتَ وَقْتُهَا لِأَنَّهَا الْأَصْلُ
وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ لَا يَصُومُ وَيَسْتَقِرُّ الْهَدْيُ روى عن ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وطاووس ( (( وطاوس ) ) ) وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاءٍ وَسَعِيدِ بن جُبَيْرٍ ثُمَّ هل يَلْزَمُهُ دَمٌ فيه رِوَايَاتٌ وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ
إحْدَاهُنَّ يَلْزَمُهُ لِتَأْخِيرِهِ لِأَنَّهُ صَوْمٌ مُؤَقَّتٌ بَدَلٌ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ بِخِلَافِ صَوْمِ الظِّهَارِ فإنه غَيْرُ مُؤَقَّتٍ وَصَوْمُ رَمَضَانَ أَصْلٌ وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ وَاجِبٌ أَخَّرَهُ عن وَقْتِهِ كَرَمْيِ الْجِمَارِ
وَالثَّانِيَةُ لَا ( وم ش ) وَعَلَّلَهُ في الْخِلَافِ بِأَنَّهُ نُسُكٌ أَخَّرَهُ إلَى وَقْتِ جَوَازِ فِعْلِهِ كَالْوُقُوفِ إلَى اللَّيْلِ وَالطَّوَافِ وَالْحَلْقِ عن التَّشْرِيقِ كَذَا قال
وَالثَّالِثَةُ لَا يَلْزَمُهُ مع عُذْرٍ وفي الِانْتِصَارِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُهْدِيَ فَقَطْ قَادِرٌ إنْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ فَإِنْ لم يَجُزْ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ في التَّشْرِيقِ أو جَازَ ولم يَصُمْهَا صَامَ بَعْدَ ذلك الْعَشَرَةَ ثُمَّ هل يَلْزَمُهُ دَمٌ فيه رِوَايَاتٌ وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ إحْدَاهُنَّ يَلْزَمُهُ لِتَأْخِيرِهِ وَالثَّانِيَةُ لَا وَالثَّالِثَةُ لَا يَلْزَمُهُ مع عُذْرٍ انْتَهَى اشْتَمَلَ كَلَامُهُ على مسالتين مَسْأَلَةُ 2 الْمَعْذُورِ
ومسألة 3 غَيْرِهِ وفي مجموعها ( (( مجموعهما ) ) ) ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ أَطْلَقَهُنَّ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ واطلق الْخِلَافَ في غَيْرِ الْمَعْذُورِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ مسبوك ( (( ومسبوك ) ) ) الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُنَّ عليه دَمٌ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَالْمُنَوِّرِ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَقَدَّمَهُ في الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَلْزَمُهُ اخْتَارَهُ ابو الْخَطَّابِ قال الزَّرْكَشِيّ وَهِيَ التي نَصَّهَا الْقَاضِي في تَعْلِيقِهِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ لَا يَلْزَمُهُ مع الْعُذْرِ اخْتَارَهَا الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وَجَزَمَ بِهِ في