فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قضى ( (( زال ) ) ) متى ( (( الصغر ) ) ) قدر ( (( والرق ) ) ) نقله أبو ( (( زالا ) ) ) طالب ولم يملك منعه منه لأن إذنه فيه إذن في موجبه ومقتضاه وإلا ملك منعه لتفويت حقه وقيل لا لوجوبه
وإن أعتق قبل قضاء فنواه انصرف إلى حجة الإسلام على المذهب وكذا يلزم الصبي القضاء نص عليه لأنه تلزمه البدنة والمضي في فَاسِدِهِ كبالغ ( (( بحيث ) ) ) وقيل لا لعدم ( (( كفاهما ) ) ) تكليفه ويقضيه بعد بلوغه نص عليه وقيل قبله وتكفيهما المقضية عن حَجَّةِ الْإِسْلَامِ والقضاء ( (( كفاهما ) ) ) إن كفت لو ( (( قوي ) ) ) صحت كالأداء ( (( الجانبين ) ) )
وخالف ابن عقيل قال ( (( أشهر ) ) ) كما ( (( ولكن ) ) ) قلنا ( (( صحح ) ) ) فيمن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان وقلنا يجزئه عنهما فأفطره قضى يومين ومن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء لأن الواجب لا يزداد كإفساد قضاء صوم وصلاة
وإن جامع بعد تحلله الأول لم يفسد حجة لقوله الحج عرفة وإن من وقف بها تم حجه ولأنه قول ابن عباس خلافا للنخعي والزهري وحماد ويتوجه لنا مثله إن بقي إحرامه وفسد بوطئه وذكر أبو بكر في التنبيه أن من وطيء في الحج ( (( كتاب ) ) ) قبل ( (( المناسك ) ) ) الطواف ( (( فتناقض ) ) ) فسد حجه وحمله بعضهم على ما قبل التحلل وَهَلْ هو بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ مُحْرِمٌ ذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَنَّهُ مُحْرِمٌ لِبَقَاءِ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ الْمُنَافِي وُجُودُهُ صِحَّةَ الْإِحْرَامِ فَقِيلَ له فَلَا يَصِحُّ إدْخَالُ عُمْرَةٍ على حَجٍّ فقال إنَّمَا لَا يَصِحُّ على إحْرَامٍ كَامِلٍ وَهَذَا قد تَحَلَّلَ منه
وقال أَيْضًا إطْلَاقُ الْمُحْرِمِ من حَرُمَ عليه الْكُلُّ وفي فُنُونِ ابْنِ عَقِيلٍ يَبْطُلُ إحْرَامُهُ على احْتِمَالٍ وقال في مُفْرَدَاتِهِ هو مُحْرِمٌ لِوُجُوبِ الدَّمِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ هُنَا أَنَّهُ مُحْرِمٌ وقال في مسالة ما يُبَاحُ بِالتَّحَلُّلِ يَمْنَعُ أَنَّهُ مُحْرِمٌ وَإِنَّمَا بَقِيَ بَعْضُ أَحْكَامِ الْإِحْرَامِ
وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ وَالْمَيْمُونِيُّ وابن الْحَكَمِ فِيمَنْ وطىء بَعْدَ المرمى ( (( الرمي ) ) ) يُنْتَقَضُ إحْرَامُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
زال الصغر والرق فإن زالا في فساده بحيث لو صح كفاهما عن حجة الإسلام كفاهما قضاؤه عنهما وإلا فلا انتهى
تنبيه إتيان المصنف بهذه الصيغة هنا يدل على أن الخلاف قوي من الجانبين وإن كان أحدهما أشهر ولكن صحح في كتاب المناسك فتناقض قوله