فهرس الكتاب

الصفحة 1368 من 2988

حَنْبَلٌ في الْمَنَاسِكِ وَيَضْمَنُ الشَّجَرَةَ الْكَبِيرَةَ بِبَدَنَةٍ في رِوَايَةٍ وَعَنْهُ بِبَقَرَةٍ كَالْمُتَوَسِّطَةِ وَالْغُصْنَ بِمَا نَقَصَ كَأَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتَ وَالْوَرَقَ بِقِيمَتِهِ نَصَّ على ذلك وَقِيلَ في الْغُصْنِ قِيمَتُهُ وَقِيلَ نَقْصُ قِيمَةِ الشَّجَرَةِ وَجَزَمَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ في كُتُبِ الْخِلَافِ في الْكَبِيرَةِ بَقَرَةٌ وَالصَّغِيرَةِ شَاةٌ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَكَالصَّيْدِ يُضْمَنُ بِمُقَدَّرٍ وَاحْتَجَّ الشَّيْخُ بِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعَنْ أَحْمَدَ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ بِقِيمَتِهِ

وَعَنْهُ أَيْضًا في الْغُصْنِ الْكَبِيرِ شَاةٌ وَمَنْ لم يَجِدْ قَوَّمَهُ ثُمَّ صَامَ نَقَلَهُ ابن الْقَاسِمِ قال في الْفُصُولِ من لم يَجِدْ قَوَّمَ الْجَزَاءَ طَعَامًا كَالصَّيْدِ وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ لَا مَدْخَلَ لِلصَّوْمِ فيه كَالصَّيْدِ عِنْدَهُ وَيَسْقُطُ الضَّمَانُ بِاسْتِخْلَافِهِ في أَشْهَرِ الْوَجْهَيْنِ كَنَبَاتِ شَعْرِ آدَمِيٍّ قَطَعَهُ

وَالثَّانِي لَا لأن غَيْرُ الْأَوَّلِ كَحَلْقِ الْمُحْرِمِ شَعْرًا فَعَادَ وَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِالْمَقْطُوعِ نَصَّ عليه كَالصَّيْدِ وَقِيلَ يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُ قَاطِعِهِ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ له فيه كَقَلْعِ الربح ( (( الريح ) ) ) له وَذَكَاةُ الصَّيْدِ يُعْتَبَرُ لها الْأَهْلِيَّةُ بِخِلَافِ هذا وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 3 قوله ويضمن الشجرة الكبيرة ببدنة وفي رواية وعنه ببقرة وجزم القاضي وأصحابه في كتب الخلاف في الكبيرة بقرة والصغيرة شاة ونقله الجماعة وعنه يضمن الجميع بقيمته انتهى

إحداهما تضمن ببقرة وهو الصحيح نقله الجماعة وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والنظم وشرح ابن رزين والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وجزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف أيضا

والرواية الثانية تضمن ببدنه جزم به في المحرر والإفادات وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق

تنبيه ظاهر قوله وعنه يضمن الجميع بقيمته أن هذه الرواية داخلة في الخلاف الذي أطلقه وهي لا تقاوم الروايتين اللتين قبلها ففي إدخالها في الخلاف المطلق نظر لأن الترجيح لم يختلف فيها مع غيرها والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت