النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال والمدينة ( (( المدينة ) ) ) حَرَمٌ ما بين عاثر ( (( عائر ) ) ) إلَى كَذَا وفي لَفْظٍ آخَرَ حَرَمٌ من عِيرٍ إلَى كَذَا رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ وَلِمُسْلِمٍ حَرَمٌ ما بين عِيرٍ إلَى ثَوْرٍ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال الْمَدِينَةُ حَرَمٌ من كَذَا إلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ لَا يختلي خَلَاهَا فَمَنْ فَعَلَ ذلك فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَلَهُمَا عنه مَرْفُوعًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ ما بِمَكَّةَ من الْبَرَكَةِ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كان يقول لو رَأَيْت الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ ما ذَعَرْتهَا قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ما بين لَابَتَيْهَا حَرَامٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وزاد وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى وَعَنْ عبد اللَّهِ بن زَيْدِ عن عَاصِمٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا وَإِنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ كما حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَدَعَوْت في صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ ما دَعَا إبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتَّفَقٌ عليه وَعَنْ سعيد ( (( سعد ) ) ) مَرْفُوعًا إنِّي أُحَرِّمُ ما بين لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عضاها ( (( عضاهها ) ) ) أن يُقْتَلَ صَيْدُهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ عن جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَعَنْ رَافِعِ بن خَدِيجٍ مَرْفُوعًا تَحْرِيمُ ما بين لَابَتَيْهَا وَعَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا تَحْرِيمُ ما بين مازميها أَلَّا يُهْرَاقَ فيها دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ فيها سلام ( (( سلاح ) ) ) لِقِتَالٍ وَلَا يُخْبَطَ فيها شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ وَعَنْهُ ايضا مَرْفُوعًا إنِّي حَرَّمْت ما بين لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ كما حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وكان أبو سَعِيدٍ يَجِدُ أَحَدَنَا في يَدِهِ الطَّيْرَ فَيَفُكُّهُ من يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ وَلَهُ أَيْضًا عن سَهْلِ ابن حُنَيْفٍ مَرْفُوعًا إنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ وَعَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا لَا يختلي خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا