فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 2988

ولعل هذا أولى وفي الصحيحين في حديث الإسراء فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور ولأحمد بإسناد صحيح عن عبدالله بن الزبير أنه قال وهو مستند إلى الكعبة ورب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبه ولأحمد عن كعب بن عجرة قال بينما نحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندي ظهورنا إلى قبلته إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفي معنى ذلك التخطي ورميه إلى الأرض بلا وضع ولا حاجة تدعو إلى ذلك بل هو بمسألة التوسل أشبه وقد رمى رجل بكتاب عند أحمد فغضب وقال هكذا يفعل بكلام الإبرار

ويكره تحليته بذهب أو فضة ( وم ش ) نص عليه وعنه لا ( وه ) كتطييبه نص عليه ككيسه الحرير نقله الجماعة وقال القاضي وغيره المسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير ومثل ذلك لا يحرم كالطراز والذيل والجيب

وكذا قالوا وقيل لا يكره تحليته للنساء وقيل يحرم جزم به الشيخ وغيره ككتب العلم في الأصح واستحب الآمدي تطييبه لأنه عليه السلام طيب الكعبة وهي دونه وهو ظاهر كلام القاضي لأمره عليه السلام بتطييب المساجد والمصحف ويؤمر بحكه فإن كان تجمع منه ما يتمول زكاه وقال أبو الخطاب يزكيه إن كان نصابا وله حكه وأخذه

واستفتاح الفأل فيه فعله ابن بطة ولم يره غيره ذكره شيخنا واختاره ويحرم كتبه حيث يهان ببول حيوان أو جلوس ونحوه وذكره شيخنا إجماعا فتجب إزالته قال أحمد لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يستهان به قال جماعة ويكره كتابته زاد بعضهم فيما هو مظنة بذله وأنه لا يكره كتابة غيره من الذكر فيم لم يدنس والإكراه شديدا ويحرم دوسه والمراد غير حائط المسجد (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ابن حَمْدَانَ أَيْضًا وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ في التي قَبْلَهَا

والوجه الثَّانِي يُكْرَهُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت