فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 2988

قال في الفصول وغيره يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر وغيره لأن ذلك يلهي المصلي وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس وما تنجس أو كتب عليه بنجس غسل

قال في الفنون يلزم غسله وقال فقد جاز غسله وتحريقه لنوع صيانة وقال إن قصد بكتبه ينجس إهانته فالواجب قتله

وفي البخاري أن الصحابة حرقته بالحاء المهملة لما جمعوه قال ابن الجوزي ذلك لتعظيمه وصيانته وذكر القاضي أن أبا بكر بن أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن منصور قال دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر

وبإسناد عن طاوس أن لم يكن يرى بأسا أن يحرق الكتب وقال إن الماء والنار خلق من خلق الله

وذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلى مصحف له فحفر له في مسجده فدفنه وقيل يدفن كما لو بلى المصحف أو اندرس نص عليه

وفي كراهة نقطه وشكله وكتابة الأعشار فيه وأسماء السور وعدد الآيات روايتان ( م 25 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 25 قَوْلُهُ وفي كَرَاهَةِ نَقْطِهِ وَشَكْلِهِ وَكِتَابَةِ الْأَعْشَارِ فيه وَأَسْمَاءِ السُّوَرِ وَعَدَدِ الْآيَاتِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْآدَابِ الْكُبْرَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُسْتَوْعِبِ في النَّقْطِ وقال وَيُكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ في الْمُصْحَفِ ما ليس من الْقُرْآنِ كَالْأَخْمَاسِ وَالْأَعْشَارِ وَعَدَدِ آيِ السُّوَرِ انْتَهَى

إحْدَاهُمَا لَا يُكْرَهُ

قلت وهو الصَّوَابُ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الناس في هذه الْأَزْمِنَةِ وقبلهما ( (( وقبلها ) ) ) بِكَثِيرٍ وَإِنَّمَا تُرِكَ ذلك في الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وقد اسْتَحَبَّ أبو الحسن ( (( الحسين ) ) ) بن الْمُنَادِي نقطة وَعَلَّلَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِأَنَّ فيه مَنْفَعَةً لِلنَّاسِ وَمَعْنَى كَلَامِ الْقَاضِي وَابْنِ الْمُنَادِي وَشَكْلَهُ أَيْضًا

قلت وهو قَوِيٌّ

والرواية الثَّانِيَةُ يُكْرَهُ لِعَدَمِ فِعْلِهِ في الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَمَنَعَهُمْ من ذلك فَهَذِهِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً بَلْ أَكْثَرُ بِاعْتِبَارِ تَعْدَادِ الْمَسَائِلِ قد فَتَحَ اللَّهُ بِتَصْحِيحِهِمَا فَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت