فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 2988

يَعْرِفُهُ وَكَرِهَهُ أبو الْمَعَالِي لِغَيْرِهِ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ على الْأَصَحِّ وَهُمَا في ضَرْبِهِ وَجَوَّزَ أبو الْمَعَالِي الْمُعَامَلَةَ إنْ اشْتَهَرَ قَدْرُهُ وَإِنْ جُهِلَ وَغِشُّهُ مَقْصُودٌ يَجُوزُ مُعَيَّنًا إنْ مَازَجَ لَا في الذِّمَّةِ وَغَيْرُ الْمَقْصُودِ بَاطِنًا يَجُوزُ مُعَيَّنًا إنْ لم يُمَازِجْ

قال شَيْخُنَا الْكِيمْيَاءُ غِشٌّ وَهِيَ تَشْبِيهُ الْمَصْنُوعِ من ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ أو غَيْرِهِ بِالْمَخْلُوقِ بَاطِلَةٌ في الْعَقْلِ مُحَرَّمَةٌ بِلَا نِزَاعٍ بين عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ثَبَتَ على الرُّوبَاصِ أو لَا وَيَقْتَرِنُ بها كَثِيرًا السِّيمِيَاءُ التي هِيَ من السِّحْرِ وَالزُّجَاجُ مَصْنُوعٌ لَا مَخْلُوقٌ وَمَنْ طَلَبَ زِيَادَةَ الْمَالِ بِمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عُوقِبَ بِنَقِيضِهِ كَالْمُرَابِي وَهِيَ أَشَدُّ تحريم ( (( تحريما ) ) ) منه وَلَوْ كانت حَقًّا مُبَاحًا لَوَجَبَ فيها خُمُسٌ أو زَكَاةٌ ولم يُوجِبْ عَالِمٌ فيها شيئا وَالْقَوْلُ بِأَنَّ قَارُونَ عَلِمَهَا بَاطِلٌ ولم يَذْكُرْهَا وَيَعْمَلْهَا إلَّا فَيْلَسُوفٌ أو اتِّحَادِيٌّ أو مَلِكٌ ظَالِمٌ

وَلَوْ بَاعَ شيئا نَسِيئَةً أو بِثَمَنٍ لم يَقْبِضْهُ في ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالْأَكْثَرُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهُ

قال أبو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ نَقْدًا ولم يَقُلْهُ أَحْمَدُ وَالْأَكْثَرُ وَلَوْ بَعْدَ حال ( (( حل ) ) ) أَجَلِهِ نَقَلَهُ ابن الْقَاسِمِ وَسِنْدِي بَطَلَ الثَّانِي نَصَّ عليه وَذَكَرَهُ الْأَكْثَرُ لم يَجُزْ اسْتِحْسَانًا وَكَذَا في كَلَامِ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ الْقِيَاسُ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَمُرَادُهُمْ أَنَّ الْقِيَاسَ خُولِفَ الدليل ( (( لدليل ) ) ) إلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ في نَفْسِهِ أو بِقَبْضِ ثَمَنِهِ أو بِغَيْرِ جِنْسِ ثَمَنِهِ

وفي الِانْتِصَارِ وَجْهٌ بِعَرَضٍ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ أو يَشْتَرِيه بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أو من غَيْرِ مُشْتَرِيهِ لَا من وَكِيلِهِ وَسَأَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ إنْ وَجَدَهُ مع أخر يَبِيعُهُ بِالسُّوقِ أَيَشْتَرِيهِ بِأَقَلَّ قال لَا لَعَلَّهُ دَفَعَهُ ذَاكَ إلَيْهِ يَبِيعُهُ وَتُوُقِّفَ في رِوَايَةِ مُهَنَّا فِيمَا إذانقص في نَفْسِهِ وَحَمَلَهُ في الْخِلَافِ على أَنَّ نَقْصَهُ أَقَلُّ من النَّقْصِ الذي اشْتَرَاهُ بِهِ فَتَكُونُ عِلَّةُ الْمَنْعِ بَاقِيَةً وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ الْعَيِّنَةِ وَعِنْدَ أبي الْخَطَّابِ يَجُوزُ قِيَاسًا وَكَذَا في التَّرْغِيبِ لم يَجُزْ اسْتِحْسَانًا وَكَذَا في كَلَامِ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ الْقِيَاسُ صِحَّةُ ا لبيع وَمُرَادُهُمْ أَنَّ الْقِيَاسَ خُولِفَ لِدَلِيلٍ رَاجِحٍ فَلَا خِلَافَ إذًا في الْمَسْأَلَةِ وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ يَصِحُّ الْأَوَّلُ إذَا كان بَتَاتًا وَلَا مُوَاطَأَةَ وَإِلَّا بَطَلَا وَأَنَّهُ قَوْلُ أَحْمَدَ ( 5 م ) وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ مُرَادَ من أَطْلَقَ هذا إلَّا أَنَّهُ قال في الِانْتِصَارِ إذَا قصدا ( (( قصد ) ) ) بِالْأَوَّلِ الثَّانِيَ يَحْرُمُ وَرُبَّمَا قُلْنَا بِبُطْلَانِهِ وقال أَيْضًا يَحْرُمُ إذَا قَصَدَا أَنْ لَا يَصِحَّا وَإِنْ سَلَّمَ فَالْبَيْعُ الْأَوَّلُ خَلَا عن ذَرِيعَةِ الرِّبَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت