فهرس الكتاب

الصفحة 1679 من 2988

وَقِيلَ يَجُوزُ وَوَكِّلْ عَنْك وَكِيلَ وَكِيلِهِ وَقِيلَ وكل ( (( ووكل ) ) ) عَنِّي وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ ( م 16 ) وَالْأَصَحُّ له عَزْلُ وَكِيلِ وَكِيلِهِ

وَكَذَا أوصى ( (( أوص ) ) ) إلَى من يَكُونُ وَصِيًّا لي وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ احْتِمَالًا لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ إذْنِ الموصى حين إمْضَاءِ الْوَصِيَّةِ وَلَا يُوصِي الْوَكِيلُ مُطْلَقًا على ما في التَّعْلِيقِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ اسْتَنَابَ حَاكِمٌ من غَيْرِ أَهْلِ مَذْهَبِهِ إنْ كان لِكَوْنِهِ أَرْجَحَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَإِلَّا لم تَصِحَّ الِاسْتِنَابَةُ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا رضي اللَّهُ عنه

وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ يَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ إذَا لم يُمْنَعْ إنْ جَازَ له الْحُكْمُ وهو مَبْنِيٌّ على تَقْلِيدِ غَيْرِ إمَامِهِ وَإِلَّا انْبَنَى على أَنَّهُ هل له أَنْ يَسْتَنِيبَ فما لَا يَمْلِكُهُ كَتَوْكِيلِ ملسم ( (( مسلم ) ) ) ذِمِّيًّا في شِرَاءِ خَمْرٍ وَأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَنِيبِ أو الْأَوَّلُ

وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ في الْخُصُومَةِ يُرْوَى عن عَلِيٍّ نَقَلَهُ حَرْبٌ وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ خُصُومَةٍ قَبْضٌ وَلَا إقْرَارٌ على مُوَكِّلِهِ مُطْلَقًا نَصَّ عليه كَإِقْرَارِهِ عليه بِقَوَدٍ وَقَذْفٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) غير المجبر لا يوكل إلا بإذن وقد قال في أركان النكاح ووكيله كهو وقيل لا يوكل غير مجبر بلا إذن إلا حاكم انتهى فقدم هناك أن له الوكالة إذا كان غير مجبر من غير إذن فحصل التناقض والمعتمد على ما قاله في باب أركان النكاح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقد حررت ذلك في الإنصاف

الثالث قوله وولي في نكاح في غير مجبر الأحسن في العبارة أن يقول وولي غير مجبر في نكاح فالظاهر أن في كلامه تقديما وتأخيرا وزيادة

مسألة 16 قوله ووكل عنك وكيل وكيله وقيل ووكل عني وإن أطلق ذلك فوجهان انتهى يعني إذا قال وكل ولم يقل عنك ولا عني فهل يكون وكيل الموكل أو وكيل الوكيل أطلق الخلاف وأطلقه في التلخيص والرعاية

أحدهما يكون وكيلا للموكل وهو الصحيح جزم به في المغني والكافي والشرح وشرح ابن رزين وقواعد ابن رجب في القاعدة الحادية والستين وهو الصواب

والوجه الثاني يكون وكيلا للوكيل قلت وهو بعيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت