فهرس الكتاب

الصفحة 1865 من 2988

وَسُئِلَ عن التَّعْلِيمِ بِسِهَامِ الْغَزْوِ فقال هذا مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ قال أَخَافُ أَنْ تُكْسَرَ وَلَهُ رُكُوبُ الدَّابَّةِ لِعَلَفِهَا نَقَلَهُ الشَّالَنْجِيُّ وَإِنْ شَرَطَ لِنَاظِرِهِ أُجْرَةً فَكُلْفَتُهُ عليه حتى تَبْقَى أُجْرَةُ مِثْلِهِ نَصَّ عليه وقال الشَّيْخُ من الْوَقْفِ قيل لِشَيْخِنَا فَلَهُ الْعَادَةُ بِلَا شَرْطٍ فقال ليس له الا ما يُقَابِلُ عَمَلَهُ

وما يَأْخُذُهُ الْفُقَهَاءُ من الْوَقْفِ هل هو كأجارة أو جَعَالَةٍ وأستحق بِبَعْضِ الْعَمَل لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْعَقْدَ عُرْفًا أو هو كَرِزْقٍ من بَيْتِ الْمَالِ فيه أَقْوَالٌ قَالَهُ شَيْخُنَا وأختار هو الْأَخِيرَ م 7

قال وَمَنْ أَكَلَ الْمَالَ بِالْبَاطِلِ قَوْمٌ لهم رَوَاتِبُ أَضْعَافُ حَاجَاتِهِمْ وَقَوْمٌ لهم جِهَاتٌ مَعْلُومُهَا كَثِيرٌ يَأْخُذُونَهُ وَيَسْتَنِيبُونَ بِيَسِيرٍ وقال أَيْضًا النِّيَابَةُ في مِثْلِ هذه الْأَعْمَالِ الْمَشْرُوطَةِ جَائِزٌ وَلَوْ عَيَّنَهُ الْوَاقِفُ إذَا كان مِثْلَ مستينبه ( (( مستنيبه ) ) ) وقد يَكُونُ في ذلك مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ كَالْأَعْمَالِ الْمَشْرُوطَةِ في الْإِجَارَةِ على عَمَلٍ في الذِّمَّةِ وَيَلْزَمُ تَعْمِيمُ الْمَوْقُوفِ عليه وَالتَّسْوِيَةُ إنْ أَمْكَنَ كما لو أَقَرَّ لهم وَاحْتَجَّ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ عز (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 7 قوله وما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو كإجارة أو جعالة واستحق ببعض العمل لأنه يوجب العقد عرفا أو هو كرزق من بيت المال فيه أقوال قاله شيخنا واختار هو الأخير انتهى

قال الشيخ تقي الدين وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل انتهى

وقال القاضي في خلافه ولا يقال إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه لأنا نقول أو لا لا نسلم أن ذلك أجرة محضة بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال انتهى

والظاهر أن الشيخ تقي الدين أخذ اختياره من هذا وهذا هو الصواب واختار الشيخ حامد بن أبي الحجر أنه كالإجارة ذكره ولد المنصف في الطبقات

تنبيه قوله بعد ذلك النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عينه الواقف إذا كان مثل مستنيبه وفد يكون في مثل ذلك مفسدة راجحة انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت