فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَالشَّابُّ وَالْفَتَى من بَلَغَ إلَى ثَلَاثِينَ وَقِيلَ وَخَمْسَةٍ وَالْكَهْلُ منها الى خَمْسِينَ وَالشَّيْخُ منها الى سَبْعِينَ وفي الْكَافِي وَالتَّرْغِيبِ الى آخِرِ الْعُمْرِ ثُمَّ الْهَرِمُ
وَأَبْوَابُ الْبِرِّ الْقُرْبِ وَأَفْضَلُهَا الْغَزْوُ يُبْدَأُ بِهِ نَصَّ عليه وَيُتَوَجَّهُ ما تَقَدَّمَ في أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَالرِّقَابُ وَالْغَارِمُونَ وفي سَبِيلِ اللَّهِ وابن السَّبِيلِ مَصَارِفُ الزَّكَاةِ فتعطي في فِدَاءِ الْأَسْرَى لِمَنْ يَفْدِيهِمْ
قال شَيْخُنَا أو يوفي ما اُسْتُدِينَ فِيهِمْ لِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كان تَارَةً يَسْتَدِينُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ ثُمَّ يَصْرِفُهَا لِأَهْلِ الدَّيْنِ فَعُلِمَ أَنَّ الصَّرْفَ وَفَاءً كَالصَّرْفِ أَدَاءً قال وَيُعْطِي من صَارَ مُسْتَحِقًّا قبل قِسْمَةِ الْمَالِ كَزَكَاةٍ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَالتَّرْغِيبُ أَنَّ ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ أَرَاك اللَّهُ أو في سَبِيلِ اللَّهِ الْبِرُّ وَالْقُرْبَةُ لِفَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ وُجُوبًا وَالْأَصَحُّ لَا كَفُقَرَاءِ قَرَابَتِهِ مع أَنَّ قَرِيبًا لَا يَرِثُهُ أَحَقُّ فَيَبْدَأُ بِهِمْ نَصَّ عليه
قال شَيْخُنَا وَلِهَذَا في وُجُوبِ وَصِيَّتِهِ لهم الْخِلَافُ فَدَلَّ أَنَّ مَسْأَلَتَنَا كَهِيَ وقال أَحْمَدُ في الْمَاءِ الذي يسقي في السَّبِيلِ يَجُوزُ لِلْأَغْنِيَاءِ الشُّرْبُ منه قِيلَ لِأَحْمَدَ أوصي بِمَالٍ في السَّبِيلِ فَدَفَعَ الى قَرَابَةٍ له في الثَّغْرِ يَغْزُو بِهِ وَلَعَلًّ في الثَّغْرِ أَشْجَعَ منه لو يَكُنْ قَرِيبًا لم يُعْطَ الْمَالَ كُلَّهُ أَيَأْخُذُهُ فلم يَرَ بِأَخْذِهِ باسا
قِيلَ له بَعَثَ بِمَالٍ لِقَرَابَةٍ له بِالثَّغْرِ يَغْزُو بِهِ تَرَى له يَرُدُّهُ أو يَقْبَلُهُ قال الْقَرَابَةُ غَيْرُ الْبَعِيدِ وإذا بَعَثَ اليه بِمَالٍ وقد كان أَشْرَفَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ بِرَدِّهِ وَكَأَنَّهُ أختار رَدَّهُ وقيل له أَوْصَى لِفُلَانٍ بِكَذَا يشترى بِهِ فَرَسًا يَغْزُو بِهِ وَيَدْفَعُ بَقِيَّتَهُ اليه فَغَزَا ثُمَّ مَاتَ قال هو له يُورَثُ عنه
وَسَبِيلُ الْخَيْرِ لِمَنْ أَخَذَ من زَكَاةٍ لِحَاجَةٍ ذَكَرَهُ في الْمُجَرَّدِ وقال أبو ألوفاء يَعُمُّ فَيَدْخُلُ فيه الغلام ( (( الغارم ) ) ) لِلْإِصْلَاحِ قال وَيَجُوزُ لِغَنِيٍّ قَرِيبٍ وَيَشْمَلُ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِمٍ كَالْمُسْلِمِينَ وَضَمِيرُهُ الْأُنْثَى وَقِيلَ لَا كَعَكْسِهِ
وَالْأَشْرَافُ أَهْلُ بَيْتِ النبي عليه السَّلَامُ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا قال وَأَهْلُ الْعِرَاقِ كَانُوا لَا يُسَمُّونَ شَرِيفًا الا من كان من بَنِي الْعَبَّاسِ وَكَثِيرٌ من أَهْلِ الشَّامِ وَغَيْرِهِمْ لَا يُسَمُّونَ الا من كان عَلَوِيًّا قال ولم يُعَلِّقْ عليه الشَّارِعُ حُكْمًا في الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ