فهرس الكتاب

الصفحة 1893 من 2988

الْبَيْعِ فَأَنْكَرَهُ فَوَجْهَانِ م 1

وَتَصِحُّ هِبَةُ جَائِزٍ بَيْعُهُ خَاصَّةً نَصَّ عليه قال أَحْمَدُ ما جَازَ بَيْعُهُ جَازَ فيه الصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ وَالرَّهْنُ وقال إذَا وَقَفَ أو وَصَّى بِأَرْضٍ مُشَاعَةٍ أحتاج أَنْ يَحُدَّهَا كُلَّهَا وَكَذَا الْبَيْعُ وَالصَّدَقَةُ هو عِنْدِي وَاحِدٍ

وَهِبَةُ مَجْهُولٍ تَعَذَّرَ عِلْمُهُ كَصُلْحٍ وقال في الْكَافِي وَكَلْبٌ وَنَجَاسَةٌ يُبَاحُ نَفْعُهَا نَقَلَ حَنْبَلٌ فِيمَنْ أَهْدَى الى رَجُلٍ كَلْبَ صَيْدٍ تَرَى له أَنْ يُثِيبَ عليه قال هذا خِلَافُ الثَّمَنِ هذا عِوَضٌ من شئ فَأَمَّا الثَّمَنُ فَلَا وَقِيلَ وَجِلْدُ مَيْتَةٍ وَقِيلَ وَمَجْهُولٌ عِنْدَ مُتَّهَبٍ وَغَيْرُ مَقْدُورٍ كَوَصِيَّةٍ

وَيُتَوَجَّهُ منه هِبَةُ مَعْدُومٍ وَنَقَلَ ابن ابي عَبْدَةَ سُئِلَ عن الصَّدَقَةِ بِثُلُثِ دَارٍ غَائِبَةٍ قال رَجُلٍ مُشَاعَةٍ وَحَدِّ الدَّارِ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ قال جَائِزٌ ليس كما يقول هَؤُلَاءِ لَا يَجُوزُ حتى يُعَرِّفَ الدَّارَ وَنَقَلَ حَرْبٌ إذَا قال ثُلُثُ ضَيْعَتِي لِفُلَانٍ بِلَا قِسْمَةٍ جَازَ إذَا كانت تُعْرَفُ وَلَا مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ غَيْرِ الْمَوْتِ وَلَا مُؤَقَّتَةً خِلَافًا لِلْحَارِثِيِّ فِيهِمَا الا في الْعُمْرِيِّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب الهبة

مسألة 1 قوله فإن أدعى ربها شرط العوض أو البيع فأنكره فوجهان انتهى

قال قي الرعاية الكبرى وإن ادعى الواهب أنه شرط العوض فأنكره المتهب أو قال وهبتني ما بيدي فقال بل بعتكه فأيهما يصدق إذا حلف فيه وجهان

قلت الهبة من الأدنى تقتضي عوضا هو القيمة إذا قبله فإن مات رجع إن شاء أنتهى

وقطع في الكافي بأن القول قول المنكر في المسألة الأولى قلت الصواب أنه لا يقبل قول واحد منهما على الآخر في المسألة الأخيرة فلا يصح البيع ولا الهبة هذا ما يظهر والقول قول المنكر في المسألة الأولى كما قال في الكافي وقدمه الحارثي في شرحه وصححه وقال حكاه في الكافي وغير واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت