فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 2988

منها ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ أَخْذِ الْإِمَامِ أَجْزَأَتْهُ ظَاهِرًا وَفِيهِ بَاطِنًا وَجْهَانِ ( م 1 )

وَقِيلَ إنْ أَسْلَمَ قَضَاهَا على الْأَصَحِّ وَلَا يُجْزِئُهُ إخْرَاجُهُ زَمَنَ كُفْرِهِ ( ش ) زَادَ غَيْرُ وَاحِدٍ

وَقِيلَ وَلَا قَبْلَهُ ولم يَنْقَطِعْ حَوْلُهُ بِرِدَّتِهِ فيه وَإِلَّا انْقَطَعَ وفي بُطْلَانِ اسْتِطَاعَةِ قَادِرٍ على الْحَجِّ بِرِدَّتِهِ وَوُجُوبُهُ بِاسْتِطَاعَتِهِ فَقَطْ في رِدَّتِهِ الرِّوَايَتَانِ

وَمَذَاهِبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ على أَصْلِهِمْ السَّابِقِ وَلَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ حَجٍّ فَعَلَهُ قبل رِدَّتِهِ في رِوَايَةٍ ( وش ) وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ ( م 2 ) ( وه م ) قِيلَ لِحُبُوطِ الْعَمَلِ وَقِيلَ لَا كَإِيمَانِهِ فإنه لَا يَبْطُلُ وَيَلْزَمُهُ ثَانِيًا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة ( (( والوجهان ) ) ) 1 قوله في المرتد إذَا أخذ ( (( عاد ) ) ) الإمام الزكاة منه وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ أخذ الإمام ( (( لوقتها ) ) ) أجزأته ( (( فكالحج ) ) ) ظاهرا وفيه باطنا وجهان انتهى ( (( يعيد ) ) ) لم أر ( (( يتيمم ) ) ) هذه ( (( لعدم ) ) ) المسألة ( (( الماء ) ) ) صريحا ( (( لظنه ) ) ) ولكن لها ( (( الصحة ) ) ) نظائر قال ابن تميم في باب إخراج الزكاة وَلَا تجزيء ( (( إثم ) ) ) نية ( (( اتفاقا ) ) ) الإمام ( (( للعفو ) ) ) عن نية ( (( الخطإ ) ) ) صاحب ( (( والنسيان ) ) ) المال ( (( ومعناه ) ) ) إلا أن ( (( يقصر ) ) ) يكون ممتنعا ( (( أثم ) ) ) فيجزيء في الظاهر وفي الباطن وجهان وقال في الرعاية الكبرى ويجزيء المالك أخذ الإمام المسلم لها في الأظهر مطلقا وقيل بل مع نية ربها وكما لو بذلها ( (( عامل ) ) ) طوعا ( (( بربا ) ) ) وقيل يجزيء ( (( أنكح ) ) ) الممتنع ( (( فاسدا ) ) ) نية الإمام ( (( تبين ) ) ) وحده في ( (( التحريم ) ) ) الظاهر وقيل والباطن انتهى تقدم الإجزاء مطلقا وهو الصواب وقدم على الطريقة الثانية عدمه

مَسْأَلَةُ 2 قَوْلُهُ في الْمُرْتَدِّ وَلَا يَلْزَمُ إعَادَةُ حَجٍّ فَعَلَهُ قبل رِدَّتِهِ في رِوَايَةٍ وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمَجْدِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ

إحْدَاهُمَا لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ بَعْدَ إسْلَامِهِ وهو الصَّحِيحُ نَصَّ عليه قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ هذا الصَّحِيحُ وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي مُوَفَّق الدِّينِ في شَرْحِ مَنَاسِكِ الْمُقْنِعِ قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَلَا تَبْطُلُ عِبَادَاتُهُ في إسْلَامِهِ إذَا عَادَ وَلَوْ حج ( (( الحج ) ) ) على الْأَظْهَرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ في بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرُهُمْ اختاره ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ في بَابِ الْحَجِّ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ جَزَمَ بِهِ في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْإِفَادَاتِ وَصَحَّحَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ في كِتَابِ الْحَجِّ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قال أبو الْحَسَنِ الْخَرَزِيُّ وَجَمَاعَةٌ يَبْطُلُ الْحَجُّ بِالرِّدَّةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت