والوجهان في كلام القاضي وغيره ( م 3 )
وذكر أبو الحسن الجوزي وجماعة بطلانه بها وجعلته حجة في بطلان الطهارة التي هي شطره
قال شيخنا اختار الأكثر أنها لا تحبطه إلا بالموت عليها
قال جماعة والإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل لبقاء صحة صلاة من صلى خلفه وحل ما كان ذبحه وعدم نقض تصرفه
قال الأصحاب ولا تبطل عبادة فعلها في إسلامه إذا عاد
وفي الرعاية إن صام قبلها ففي القضاء وجهان وإن أسلم بعد الصلاة لوقتها فكالحج ( م 4 )
وقال القاضي لا يعيد لفعلها في إسلامه الثاني ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع ( وم ش )
وقيل لا ذكره القاضي واختاره شيخنا بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم وقيل حربي ( وه )
وقال شيخنا والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به أو لم يترك أو أكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك أو لم تصل مستحاضة ونحوه والأصح لا قضاء قال (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 3 قَوْلُهُ على الْقَوْلِ بِلُزُومِ إعَادَةِ الْحَجِّ قِيلَ لِحُبُوطِ الْعَمَلِ وَقِيلَ لَا كَإِيمَانِهِ فإنه لَا يَبْطُلُ وَيَلْزَمُهُ ثَانِيًا وَالْوَجْهَانِ في كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِحُبُوطِ الْعَمَلِ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لَا لِحُبُوطِ الْعَمَلِ وهو ظَاهِرُ بَحْثِ الْمَجْدِ في شَرْحِهِ وَمَنْ تَابَعَهُ وهو الصَّوَابُ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْأَكْثَرُ أَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ إلَّا بِالْمَوْتِ عليها قال الجماعة الْإِحْبَاطُ إنَّمَا يَنْصَرِفُ إلَى الثَّوَابِ دُونَ حَقِيقَةِ الْعَمَلِ لِبَقَاءِ صِحَّةِ صَلَاةِ من صلى خَلْفَهُ وَحِلِّ ما كان ذَبَحَهُ وَعَدَمِ نَقْضِ تَصَرُّفِهِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةُ 4 قَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا فَكَالْحَجِّ انْتَهَى يَعْنِي هل يَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا أَمْ لَا كَالْحَجِّ وقد عَلِمْت الصَّحِيحَ من الْمَذْهَبِ في الْحَجِّ فَكَذَا هُنَا