فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 2988

ولا إثم اتفاقا للعفو عن الخطأ والنسيان ومعناه ولم يقصروا وإلا أثم

وكذا لو عامل بربا أو أنكح فاسدا ثم تبين له التحريم ونحوه

وَإِنْ صلى كَافِرٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ نَصَّ عليه وَذَكَرَ أبو مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ في شَرْحِ الْإِرْشَادِ إنْ صلى جَمَاعَةٌ ( وه ) وزاد أو بِمَسْجِدٍ ( وم ) إنْ صلى غير خَائِفٍ ( وش ) في الْمُرْتَدِّ إنْ صلى بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَا تقبل ( (( يقبل ) ) ) منه دعوة ( (( دعوى ) ) ) تُخَالِفُ الْإِسْلَامَ ذَكَرَهُ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَمُنْتَهَى الْغَايَةِ وَغَيْرُهُمَا كَالشَّهَادَتَيْنِ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ إلَّا مع قَرِينَةٍ

وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ وفي صِحَّةِ صَلَاتِهِ في الظَّاهِرِ وَجْهَانِ وَذَكَرَ ابن الزَّاغُونِيِّ رِوَايَتَيْنِ ( م 5 )

فَإِنْ صَحَّتْ لم تَصِحَّ إمَامَتُهُ في الْمَنْصُوصِ وَكَذَا إنْ أَذِنَ وَقِيلَ في وَقْتِهِ وَمَحَلِّهِ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ وفي حجة وَصَوْمِهِ قَاصِدًا رَمَضَانَ وَزَكَاةَ مَالِهِ

وَقِيلَ وَبَقِيَّةُ الشَّرَائِعِ وَالْأَقْوَالِ الْمُخْتَصَّةِ بِنَا كَخِتَانٍ ( ه ) وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَجْهَانِ ( م 6 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةُ 5 قَوْلُهُ وَإِنْ صلى كَافِرٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ وفي صِحَّةِ صَلَاتِهِ في الظَّاهِرِ وَجْهَانِ وَذَكَرَ ابن الزَّاغُونِيِّ رِوَايَتَيْنِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا لَا تَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ وقد قَطَعَ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرُهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ قال الْقَاضِي صَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ في النُّكَتِ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ شَرْطُ الصَّلَاةِ تَقَدُّمُ الشَّهَادَةِ الْمَسْبُوقَةِ بِالْإِسْلَامِ فإذا تَقَرَّبَ بِالصَّلَاةِ يَكُونُ بها مُسْلِمًا وَإِنْ كان مُحْدِثًا وَلَا يَصِحُّ الإئتمام بِهِ لِفَقْدِ شَرْطِهِ لَا لِفَقْدِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى هذا عليه أَنْ يُعِيدَ انْتَهَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَصِحُّ في الظَّاهِرِ اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ فَعَلَيْهِ لَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ على الصَّحِيحِ نَصَّ عليه وَقِيلَ تَصِحُّ قال أبو الْخَطَّابِ الْأَصْوَبُ أَنَّهُ إنْ قال بَعْدَ الْفَرَاغِ إنَّمَا فَعَلْتهَا وقد اعْتَقَدْت الْإِسْلَامَ قُلْنَا صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَصَلَاةُ من خَلْفَهُ وَإِنْ قال فَعَلْتهَا تَهَيُّؤًا قَبِلْنَا منه فِيمَا عليه من إلْزَامِ الْفَرَائِضِ ولم نَقْبَلْ منه فِيمَا يُؤْثِرُهُ من دِينِهِ انْتَهَى قال في الْمُغْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ قد أَسْلَمَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى بِنِيَّةٍ صَحِيحَةٍ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ انْتَهَى قُلْت الذي يَظْهَرُ أَنَّ هذا عَيْنُ الصَّوَابِ وَأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ في غَيْرِ الشِّقِّ الْأَوَّلِ من كَلَامِهِ

مَسْأَلَةُ 6 قَوْلُهُ وفي حَجِّهِ وَصَوْمِهِ قَاصِدًا رَمَضَانَ وَزَكَاةَ مَالِهِ وَقِيلَ وَبَقِيَّةِ الشَّرَائِعِ وَالْأَقْوَالِ الْمُخْتَصَّةِ بِنَا كَخِتَانٍ وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا فَعَلَ ذلك هل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت