ويجلس عيه وللمتوسطة مع المتوسط والموسرة مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا
وفي المغني والترغيب لا يلزمه خف وملحفة وعند القاضي الواجب ليوم رطلا خبز بحسبهما بأدمه دهنا بحسب البلد وفي الترغيب عنه لموسرة مع فقير أقل كفاية والبقية في ذمته ولا بد من ماعون الدار ويكتفي بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما وقدر الشافعي النفقة بالحب فعلى الفقير مد وعلى الموسر مدان لأنه أكثر واجب في كفارة وهي كفارة الأذى وعلى المتوسط نصفهما وإن أكلت معه فهل تسقط نفقتها عملا بالعرف أم لا لأنه لم يقم بالواجب للشافعية وجهان واختلفوا في الترجيح قالوا فإن لم يأذن الولي لها لم تسقط وجها واحدا ويلزمه مؤنة نظافتها من دهن وسدر ومشط وثمن ماء وأجرة قيمة ونحوه وفي الواضح وجه
قال في عيون المسائل لأن ما كان من تنظيف على مكثر كرش وكنس وتنقية الآبار وما كان من حفظ البنية كبناء حائط وتقيير الجذع على مكر فالزوج كمكر والزوجة كمكتر وإنما يختلفان فيما يحفظ البنية دائما من الطعام فإنه يلزم الزوج لا دواء وأجرة طبيب وحناء ونحوه وثمن طيب وفيه وجه في الواضح فإن أراد منها التزين به وفي المغني والترغيب أو قطع رائحة كريهة لزمه ويلزمها ترك حناء وزينة نهى عنها ذكره شيخنا ومن مثلها يخدم ولا خادم لها ولو لمرض خلافا للترغيب فيه لزمه واحد نص عليه وقيل وأكثر بقدر حالها ولو بأجرة أو عارية وتجوز كتابية في الأصح إن جاز نظرها وتعيينه إليه وتعيين خادمها إليهما * ونفقته كفقيرين مع خف وملحفة والأشهر سوى النظافة فإن كان الخادم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
* الثَّانِي قَوْلُهُ وَتَعْيِينُهُ إلَيْهِ وَتَعْيِينُ خَادِمِهَا إلَيْهِمَا انْتَهَى يَعْنِي أَنَّ تَعْيِينَ الْخَادِمِ إلَيْهِ ما لم يَكُنْ مِلْكَهَا فَيَكُونُ تَعْيِينُهُ إلَيْهِمَا وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذلك فَإِنْ كان لها فَرَضِيَتْهُ فَنَفَقَتُهُ إلَيْهِ قال ابن مغلى ظَاهِرُهُ أَنَّ رِضَاهَا كَافٍ وَإِنْ لم يُوَافِقْ الزَّوْجُ وَأَخَذَ هذه الْعِبَارَةَ من الْمُغْنِي وَلَكِنْ صَرَّحَ بَعْدُ أَنَّهُ إنْ لم يَرْضَ بِخَادِمِهَا فَلَهُ ذلك فَوَقَعَ لِلْمُصَنِّفِ التَّخْلِيطُ من وَجْهَيْنِ
أَحَدُهُمَا ذِكْرَهُ ذلك لَا على سَبِيلِ حِكَايَةِ خِلَافٍ
وَالثَّانِي سَهْوُهُ عن اسْتِيفَاءِ النَّظَرِ في كَلَامِ الشَّيْخِ انْتَهَى