فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عن الشَّعْبِيِّ قال أَشْهَدُ على على أَنَّهُ قَضَى بِهِ وَهَلْ على من ليس بِهِ جُرْحٌ من دِيَةِ الْقَتْلَى شَيْءٌ فيه وَجْهَانِ ( م 8 ) قَالَهُ ابن حَامِدٍ
وَلَا يُقْتَلُ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ وَإِنْ عَلَا بِالْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَوْ اخْتَلَفَا دِينًا وَحُرِّيَّةً وَقِيلَ وَلَوْ وَلَدَهُ من زِنًا لَا من رَضَاعٍ قال في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وغيرهما في بَحْثِ الْمَسْأَلَةِ وَلَا يَلْزَمُ الزَّاهِدَ الْعَابِدَ فإن معه من الدِّينِ وَالشَّفَقَةِ ما يَرْدَعُهُ وَيَمْنَعُهُ عن الْقَتْلِ لأنه رَادِعَهُ حُكْمِيٌّ وهو ضَعِيفٌ وَرَادِعَ الْأَبِ طَبْعِيٌّ وهو أَقْوَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إزَالَتُهُ وَعَنْهُ تُقْتَلُ أُمٌّ وَعَنْهُ وَأَبٌ كَالْوَلَدِ بِهِمْ على الْأَصَحِّ وَعَنْهُ يُقْتَلُ أو أُمٍّ بِوَلَدِ بِنْتِهِ وَعَكْسِهِ
وفي الرَّوْضَةِ لَا تُقْتَلُ أُمٌّ بِوَلَدٍ وَالْأَصَحُّ وَجَدَّةٌ وفي الِانْتِصَارِ لَا يَجُوزُ لِلِابْنِ قَتْلُ أبيه بِرِدَّةٍ وَكُفْرٍ بِدَارِ حَرْبٍ وَلَا رَجْمُهُ بِزِنًا وَلَوْ قضى عليه بِرَجْمٍ وَعَنْهُ لَا قَوَدَ بِقَتْلٍ في دَارِ الحرب ( (( حرب ) ) ) فَتَجِبُ دِيَةٌ إلَّا لِغَيْرِ مُهَاجِرٍ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ فِيمَنْ أُرِيدَ قَتْلُهُ قَوَدًا فقال رَجُلٌ أنا الْقَاتِلُ لَا هذا أَنَّهُ لَا قَوَدَ وَالدِّيَةُ على الْمُقِرِّ لِقَوْلِ على أَحْيَا نَفْسًا ذَكَرَهُ في الْمُنْتَخَبِ وَحَمَلَهُ أَيْضًا على أَنَّ الْوَلِيَّ صَدَّقَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا قَاتِلَ له سِوَى الْأَوَّلِ وَلَزِمَتْهُ الدِّيَةُ لِصِحَّةِ بَذْلِهَا منه وَذَكَرَ في الْقَسَامَةِ لو شُهِدَ عليه بِقَتْلٍ فَأَقَرَّ بِهِ غَيْرُهُ فذكر رِوَايَةَ حَنْبَلٍ وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ بَعْدَ الْأَوَّلِ قُتِلَ الْأَوَّلُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَمُصَادَفَتِهِ الدَّعْوَى
في الْمُغْنِي في الْقَسَامَةِ لَا يَلْزَمُ الْمُقِرَّ الثَّانِيَ شَيْءٌ فَإِنْ صدقة الْوَلِيُّ بَطَلَتْ دَعْوَاهُ الأولي ثُمَّ هل له طَلَبُهُ فيه وَجْهَانِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَنْصُوصَ وهو رِوَايَةُ حنيل وَأَنَّهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 8 قوله وإن تجارح اثنان وادعى كل واحد دفعه عن نفسه فالقود وفي المذهب والكافي الدية ونقل أبو الصقر وحنبل في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منه أرش الجرح وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء فيه وجهان قاله ابن حامد انتهى نقله عند ولد الشيرازي في المنتخب
أحدهما يشاركونهم اخترته في التصحيح الكبير
والوجه الثاني لا دية عليهم وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب