قال وهو بَعِيدٌ وفي الْمُسْتَوْعِبِ إنْ وَصَلَ جَوْفَهُ حُدَّ
وَيَحْرُمُ الْعَصِيرُ إذَا غلي نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَعَنْهُ إذَا غلي أَكْرَهُهُ إنْ لم يُسْكِرْ * فإذا أَسْكَرَ فَحَرَامٌ وَعَنْهُ الْوَقْفُ فِيمَا نُشَّ وَالْمَنْصُوصُ يَحْرُمُ ما تَمَّ له ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ زَادَ بَعْضُهُمْ بِلَيَالِيِهَا وإذا طُبِخَ قبل التَّحْرِيمِ حَلَّ إنْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وفي الْمُغْنِي أو لم يُسْكِرْ وَلَهُ وَضْعُ تَمْرٍ وَنَحْوِهِ في مَاءٍ لِتَحْلِيَتِهِ ما لم يَشْتَدَّ أو تَتِمَّ ثَلَاثٌ نَصَّ عليه
نَقَلَ ابن الْحَكَمِ إذَا نَقَعَ زَبِيبًا أو تَمْرَ هِنْدِيٍّ أو عُنَّابًا وَنَحْوَهُ لِدَوَاءٍ غَدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً أو عَشِيَّةً وَيَشْرَبُهُ غَدْوَةً هذا نَبِيذٌ أَكْرَهُهُ وَلَكِنْ يَطْبُخُهُ وَيَشْرَبُهُ على الْمَكَانِ فَهَذَا ليس نَبِيذًا
وَإِنْ غَلَى الْعِنَبُ وهو عِنَبٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ نَقَلَهُ أبو دَاوُد وَيُبَاحُ فُقَّاعٌ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ لِأَنَّهُ لَا يُسْكِرُ وَيَفْسُدُ إذَا بَقِيَ وَعَنْهُ يُكْرَهُ وفي الْوَسِيلَةِ رِوَايَةٌ يَحْرُمُ وَجَعَلَ أَحْمَدُ وَضْعَ زَبِيبٍ في خَرْدَلٍ كَعَصِيرٍ وَأَنَّهُ إنْ صُبَّ فيه خَلٌّ أُكِلَ
وَيُكْرَهُ الْخَلِيطَانِ كَنَبِيذٍ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ أو مُذِيبٍ وَحْدَهُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَعَنْهُ يَحْرُمُ اخْتَارَهُ في التَّنْبِيهِ وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ اخْتَارَهُ في التَّرْغِيبِ وَاخْتَارَهُ في الْمُغْنِي ما لم يَحْتَمِلْ إسْكَارَهُ وَلَهُ الِانْتِبَاذُ في دَبًا وَحَنْتَمٍ وَنَقِيرٍ وَمُزَفَّتٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
* والثالث قوله ويحرم العصير إذا غلى نقلة الجماعة وعنه إذا غلى أكرهه وإن لم يسكر انتهى
صوابه إن لم يسكر بإسقاط الواو
* والرابع قوله ونقل ابن الحكم إذا نقع زبينا أو تمر هندي وعنابا ونحوه انتهى
قال اين مغلى كذا وقع في النسخ بأو وإنما هو بالواو والكراهة لأجل الخليطين ذكرها جماعة من الأصحاب وبوب أبو بكر في زاد المسافر باب القول في تحريم الخليطين وذكرها