الدُّنْيَا من تَرْكِ قَتْلِهِمْ وَثُبُوتِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا في الْآخِرَةِ فَإِنْ صَدَقَ قُبِلَ بِلَا خِلَافٍ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ وَجَمَاعَةٌ وفي إرْشَادِ ابْنِ عَقِيلٍ رِوَايَةٌ لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ زِنْدِيقٍ بَاطِنًا وَضَعَّفَهَا وقال وَكَمَنْ تَظَاهَرَ بِالصَّلَاحِ إذَا أتى مَعْصِيَةً وَتَابَ منها وَأَنَّ قَتْلَ عَلِيٍّ زِنْدِيقًا لَا يَدُلُّ على عَدَمِ قَبُولِهَا كَتَوْبَةِ قَاطِعِ طَرِيقٍ بَعْدَ الْقُدْرَةِ
وَذَكَرَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ رِوَايَةً لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ دَاعِيَةٍ إلَى بِدْعَةٍ مُضِلَّةٍ وَاخْتَارَهَا أبو إِسْحَاقَ بن شَاقِلَا وفي إرْشَادِ ابْنِ عَقِيلٍ نَحْنُ لَا نَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مُطَالَبًا بِمَظَالِمِ من أَضَلَّ وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ لَا مُطَالَبَةَ قال شَيْخُنَا قد بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَتُوبُ على أَئِمَّةِ الْكُفْرِ الَّذِينَ هُمْ أَعْظَمُ من أَئِمَّةِ الْبِدَعِ
وفي الرِّعَايَةِ من كَفَرَ بِبِدْعَةٍ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ على الْأَصَحِّ وَقِيلَ إنْ اعْتَرَفَ بها وَقِيلَ لَا تُقْبَلُ من دَاعِيَةٍ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ رِوَايَةً لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ قَاتِلٍ وَعَلَى قَبُولِهَا لو اقْتَصَّ من الْقَاتِلِ أو عفى ( (( عفا ) ) ) عنه هل يُطَالِبُهُ الْمَقْتُولُ في الْآخِرَةِ فيه وَجْهَانِ ( م 3 )
وَمَنْ أَظْهَرَ الْخَيْرَ وَأَبْطَنَ الْفِسْقَ فَكَالزِّنْدِيقِ في تَوْبَتِهِ قِيَاسِ الْمَذْهَبِ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَحَمَلَ رِوَايَةَ قَبُولِ تَوْبَةِ السَّاحِرِ على الْمُتَظَاهِرِ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ يُؤَيِّدُهُ تدليلهم ( (( تعليلهم ) ) ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَعَلَى قَبُولِهَا لو اقْتَصَّ من الْقَاتِلِ أو عفى ( (( عفا ) ) ) عنه هل يُطَالِبُهُ الْمَقْتُولُ في الْآخِرَةِ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قال ابن الْقَيِّمِ في الدَّاءِ وَالدَّوَاءِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ ذِكْرِ الْخِلَافِ وَالتَّحْقِيقُ في الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْقَتْلَ يَتَعَلَّقُ بِهِ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَحَقُّ الْمَقْتُولِ وَحَقُّ الْوَلِيِّ فإذا أَسْلَمَ الْقَاتِلُ نَفْسَهُ طَوْعًا وَاخْتِيَارًا إلَى الْوَلِيِّ نَدَمًا على ما فَعَلَ وَخَوْفًا من اللَّهِ وَتَوْبَةً نَصُوحًا سَقَطَ اللَّهِ بالتوية ( (( بالتوبة ) ) ) وَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ بِالِاسْتِيفَاءِ أو الصُّلْحِ أو الْعَفْوِ وَبَقِيَ حَقُّ الْمَقْتُولِ يُعَوِّضُهُ اللَّهُ عنه يوم الْقِيَامَةِ عن عَبْدِهِ التَّائِبِ الْمُحْسِنِ وَيُصْلِحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَلَا يَذْهَبُ حَقُّ هذا وَلَا يُبْطِلُ تَوْبَةَ هذا انْتَهَى وَتَبِعَ في ذلك الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ فإنه فَصَّلَ هذا التَّفْصِيلَ وَاخْتَارَهُ وهو الصَّوَابُ الذي لَا شَكَّ فيه
تنبيه ( (( وتوبة ) ) ) قَوْلُهُ وَإِنْ أُكْرِهَ حربي ( (( ذمي ) ) ) على إقْرَارِهِ بِهِ لم يَصِحَّ كَذَا في النُّسَخِ وَصَوَابُهُ وأن أُكْرِهَ ذِمِّيٌّ وَبَعْضُهُمْ أَصْلَحَهَا كَذَلِكَ