فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
للرواية المشهورة بأنه لم يوجد بالتوبة سوى ما يظهره
وظاهر كلام غيره وهو أولى في الكل لقوله تعالى في المنافقين { إلا الذين تابوا } البقرة 160
وتوبة كل كافر إتيانه بالشهادتين مع إقراره بما جحده من نبي أو غيره أو قوله أنا مسلم ولا يعتبر في الأصح إقرار مرتد بما جحده لصحة الشهادتين من مسلم ومنه بخلاف توبة من بدعة ذكره فيها جماعة ونقل المروذي في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد ليست له توبة إنما التوبة لمن اعترف فأما من جحد فلا وعنه يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وعنه من مقربه ويتوجه احتمال يكفي التوحيد ممن لا يقر به كوثني لظاهر الأخبار
ولخبر أسامة وقتله الكافر الحربي بعد قوله لا إله إلا الله لأنه مصحوب بما يتوقف عليه الإسلام ومستلزم له وفاقا للشافعية وغيرهم وقال بعض الشافعية يكفي مطلنا وهو الذي ذكره ابن هبيرة في حديثي جندب وأسامة قال فيه إن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله عصم بها دمه ولو ظن السامع أنه قالها فرقا من السيف بعد أن يكون مطلقا
وإن أكره ذمي على إقراره به لم يصح لأنه ظلم وفي الانتصار احتمال وفيه يصير مسلما بكتابة الشهادة ويكفي جحده لردته بعد إقراره بها في الأصح كرجوعه عن حد لا بعد بينة بل يجدد إسلامه قال جماعة يأتي بالشهادتين وفي المنتخب الخلاف
نقل ابن الحكم فيمن أسلم ثم تهود أو تنصر فشهد عليه عدول فقال لم أفعل وأنا مسلم قبل قوله هو أكثر عندي من الشهود قال شيخنا اتفق الأئمة أن المرتد إذا أسلم عصم دمه وماله وإن لم يحكم به حاكم بل مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه و ( 5 ش ) أن من شهدت عليه بينة بالردة فأنكر حكم بإسلامه ولا يحتاج أن يقر بما شهد به عليه
فإذا لم يشهد عليه عدل لم يفتقر الحكم إلى إقراره ( ع ) بل إخراجه إلى ذلك قد