فهرس الكتاب

الصفحة 2642 من 2988

لِبَقَاءِ نَسَبِهِ وَقِيلَ أو وَلَاءٍ لِذِمِّيٍّ

وَلَا يُبْطِلُ اسْتِرْقَاقٌ حَقًّا لِمُسْلِمٍ قَالَهُ ابن عَقِيلٍ قاله في الِانْتِصَارِ لَا عَمَلَ لِسَبْيٍ إلَّا في مَالٍ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ قَوَدٍ له أو عليه وفي سُقُوطِ دَيْنِ من في ذِمَّتِهِ لِضَعْفِهَا بِرِقِّهِ كَذِمَّةِ مَرِيضٍ احْتِمَالَانِ وفي الْبُلْغَةِ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ إلَّا أَنْ يَغْنَمَ بَعْدَ إرْقَاقِهِ فَيَقْضِي منه دَيْنَهُ فَيَكُونُ رِقُّهُ كَمَوْتِهِ وَعَلَيْهِ يَخْرُجُ حُلُولُهُ برقة وَإِنْ غَنِمَا مَعًا فَهُمَا لِغَانِمٍ وَدَيْنُهُ في ذِمَّتِهِ وَقِيلَ إنْ زنا ( (( زنى ) ) ) مُسْلِمٌ بِحَرْبِيَّةٍ وَأَحْبَلَهَا ثُمَّ سُبِيَتْ لم تُسْتَرَقَّ كَحَمْلِهَا منه وفي اسْتِرْقَاقِ من لَا تُقْبَلُ منه جِزْيَةٌ رِوَايَتَانِ ( م 5 ) وَفِيهِمْ قال الْخِرَقِيُّ لَا يُقْبَلُ إلَّا الْإِسْلَامُ أو السَّيْفُ قال في الْوَاضِحِ يَدُلُّ على عَدَمِ مُفَادَاةٍ وَمَنٍّ كَمُرْتَدٍّ وزاد في الْإِيضَاحِ أو الْفِدَاءِ * وفي الْمُوجَزِ رِوَايَةٌ كَالْخِرَقِيِّ وَصَحَّحَهُ وَرِوَايَةٌ يُخَيَّرُ وفي الِانْتِصَارِ رِوَايَةٌ يُجْبَرُ الْمَجُوسِيُّ على الْإِسْلَامِ

وَإِنْ شَهِدَ الْفِدَاءَ شَهِدَ خَيْرًا كَثِيرًا وَنَقَلَ أبو دَاوُد يَشْهَدُهُ أَحَبُّ إلَيَّ من الْحَجِّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 5 وفي اسْتِرْقَاقِ من لَا تُقْبَلُ منه جِزْيَةٌ رِوَايَتَانِ انْتَهَى

وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ

إحْدَاهُمَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بن الْحَكَمِ قال الزَّرْكَشِيّ وهو الصَّوَابُ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ وابن عَقِيلٍ في التَّذْكِرَةِ وَالشِّيرَازِيُّ في الْإِيضَاحِ وَقَدَّمَهُ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ قال في الْبُلْغَةِ هذا أَصَحُّ وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ

تَنْبِيهَانِ

( * ) الْأَوَّلُ قَوْلُهُ بَعْدَ ذلك وَفِيهِمْ قال الْخِرَقِيُّ لَا يُقْبَلُ إلَّا الْإِسْلَامُ أو السَّيْفُ وزاد في الْإِيضَاحِ أو الْفِدَاءُ انْتَهَى

الذي في الْخِرَقِيِّ كَاَلَّذِي في الْإِيضَاحِ من ذِكْرِ الْفِدَاءِ فَلَعَلَّ نسخه الْمُصَنِّفِ ما فيها ذِكْرُ الْفِدَاءِ أو أَرَادَ غير الْخِرَقِيِّ فَسَبَقَ الْقَلَمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت