وَمُحَدِّدٍ أو بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ أو بِسَهْمِ مُسْلِمٍ وَمَجُوسِيٍّ أو سَهْمٍ غَيْرِ مُسَمًّى عليه أو كَلْبِ مُسْلِمٍ وَكَلْبِ مَجُوسِيٍّ أو غَيْرِ مُسَمًّى عليه أو غَيْرِ مُعَلَّمٍ أو اشْتَرَكَا في إرْسَالِ الْجَارِحَةِ عليه أو وَجَدَ مع كَلْبِهِ كَلْبًا لَا يَعْرِفُ مُرْسِلَهُ أو لَا يَعْرِفُ حاله أو مع سَهْمِهِ كَذَلِكَ لم يُبَحْ وَاحْتَجَّ بِالْخَبَرِ وَإِنْ وَجَدْت معه وغيره فَلَا تَأْكُلْ وَبِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَظْرُ وإذا شَكَكْنَا في الْمُبِيحِ رُدَّ إلَى أَصْلِهِ
وفي التَّرْغِيبِ يَحْرُمُ وَلَوْ مع جُرْحٍ مُوحٍ لَا عَمَلَ لِلسُّمِّ معه لِخَوْفِ التَّضَرُّرِ بِهِ وَكَذَا في الْفُصُولِ وقال لَا نَأْمَنُ أَنَّ السُّمَّ تَمَكَّنَ من بَدَنِهِ بِحَرَارَةِ الْحَيَاةِ فَيَقْتُلَ أو يَضُرَّ أَكْلُهُ وَهُمَا حَرَامٌ وَمِمَّا يُؤَدِّي إلَيْهِمَا حَرَامٌ وَإِنْ رَمَاهُ فَوَقَعَ في مَاءٍ أو تَرَدَّى من عُلُوٍّ أو وَطِئَهُ شَيْءٌ فَمَاتَ فَالْأَشْهَرُ عنه يَحْرُمُ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ لَا بِجُرْحٍ مُوحٍ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَمِثْلُهُ ذَكَاةٌ ( م 2 و 3 )
وَإِنْ رَمَاهُ في عُلُوٍّ فَوَقَعَ بِالْأَرْضِ فَمَاتَ حَلَّ وَعَنْهُ بِجُرْحٍ مُوحٍ جَزَمَ بِهِ في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + مَسْأَلَةٌ 2 و 3 قَوْلُهُ وَإِنْ رَمَاهُ فَوَقَعَ في مَاءٍ أو تَرَدَّى من عُلُوٍّ أو وَطِئَهُ شَيْءٌ وَمِثْلُهُ ذكاة انْتَهَى
ذِكْرُ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 2 إذَا جَرَحَهُ جَرْحًا مُوحِيًا ثُمَّ وَقَعَ في مَاءٍ أو تَرَدَّى من عُلُوٍّ أو وَطِئَهُ شَيْءٌ فَمَاتَ فَهَلْ يُبَاحُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا يَحْرُمُ وهو الصَّحِيحُ قال في الْمُذْهَبِ هُنَا وَالْأَشْهَرُ عنه يَحْرُمُ قال الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَبِهِ قال أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ قال الزَّرْكَشِيّ وهو الصَّوَابُ وَصَحَّحَهُ ابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ وَاخْتَارَهُ في تَذْكِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ في تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ لِكَوْنِهِ قَطَعَ بِهِ هُنَا في الْوَجِيزِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 مَسْأَلَةُ الذَّكَاةِ وَهِيَ ما إذَا ذَبَحَ حَيَوَانًا ثُمَّ غَرِقَ في مَاءٍ أو تَرَدَّى من عُلُوٍّ أو وطىء عليه شَيْءٌ فَمَاتَ وَالْحُكْمُ في ذلك كَالْحُكْمِ في مَسْأَلَةِ الصَّيْدِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا عِنْدَ الْأَصْحَابِ وقد عَلِمْت الصَّحِيحَ من ذلك