فهرس الكتاب

الصفحة 2730 من 2988

وَمُحَدِّدٍ أو بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ أو بِسَهْمِ مُسْلِمٍ وَمَجُوسِيٍّ أو سَهْمٍ غَيْرِ مُسَمًّى عليه أو كَلْبِ مُسْلِمٍ وَكَلْبِ مَجُوسِيٍّ أو غَيْرِ مُسَمًّى عليه أو غَيْرِ مُعَلَّمٍ أو اشْتَرَكَا في إرْسَالِ الْجَارِحَةِ عليه أو وَجَدَ مع كَلْبِهِ كَلْبًا لَا يَعْرِفُ مُرْسِلَهُ أو لَا يَعْرِفُ حاله أو مع سَهْمِهِ كَذَلِكَ لم يُبَحْ وَاحْتَجَّ بِالْخَبَرِ وَإِنْ وَجَدْت معه وغيره فَلَا تَأْكُلْ وَبِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَظْرُ وإذا شَكَكْنَا في الْمُبِيحِ رُدَّ إلَى أَصْلِهِ

وفي التَّرْغِيبِ يَحْرُمُ وَلَوْ مع جُرْحٍ مُوحٍ لَا عَمَلَ لِلسُّمِّ معه لِخَوْفِ التَّضَرُّرِ بِهِ وَكَذَا في الْفُصُولِ وقال لَا نَأْمَنُ أَنَّ السُّمَّ تَمَكَّنَ من بَدَنِهِ بِحَرَارَةِ الْحَيَاةِ فَيَقْتُلَ أو يَضُرَّ أَكْلُهُ وَهُمَا حَرَامٌ وَمِمَّا يُؤَدِّي إلَيْهِمَا حَرَامٌ وَإِنْ رَمَاهُ فَوَقَعَ في مَاءٍ أو تَرَدَّى من عُلُوٍّ أو وَطِئَهُ شَيْءٌ فَمَاتَ فَالْأَشْهَرُ عنه يَحْرُمُ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ لَا بِجُرْحٍ مُوحٍ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَمِثْلُهُ ذَكَاةٌ ( م 2 و 3 )

وَإِنْ رَمَاهُ في عُلُوٍّ فَوَقَعَ بِالْأَرْضِ فَمَاتَ حَلَّ وَعَنْهُ بِجُرْحٍ مُوحٍ جَزَمَ بِهِ في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + مَسْأَلَةٌ 2 و 3 قَوْلُهُ وَإِنْ رَمَاهُ فَوَقَعَ في مَاءٍ أو تَرَدَّى من عُلُوٍّ أو وَطِئَهُ شَيْءٌ وَمِثْلُهُ ذكاة انْتَهَى

ذِكْرُ مَسْأَلَتَيْنِ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 2 إذَا جَرَحَهُ جَرْحًا مُوحِيًا ثُمَّ وَقَعَ في مَاءٍ أو تَرَدَّى من عُلُوٍّ أو وَطِئَهُ شَيْءٌ فَمَاتَ فَهَلْ يُبَاحُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ

أَحَدُهُمَا يَحْرُمُ وهو الصَّحِيحُ قال في الْمُذْهَبِ هُنَا وَالْأَشْهَرُ عنه يَحْرُمُ قال الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَبِهِ قال أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ قال الزَّرْكَشِيّ وهو الصَّوَابُ وَصَحَّحَهُ ابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ وَاخْتَارَهُ في تَذْكِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ في تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ لِكَوْنِهِ قَطَعَ بِهِ هُنَا في الْوَجِيزِ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 مَسْأَلَةُ الذَّكَاةِ وَهِيَ ما إذَا ذَبَحَ حَيَوَانًا ثُمَّ غَرِقَ في مَاءٍ أو تَرَدَّى من عُلُوٍّ أو وطىء عليه شَيْءٌ فَمَاتَ وَالْحُكْمُ في ذلك كَالْحُكْمِ في مَسْأَلَةِ الصَّيْدِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا عِنْدَ الْأَصْحَابِ وقد عَلِمْت الصَّحِيحَ من ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت