فهرس الكتاب

الصفحة 2749 من 2988

يعتبره شيخنا ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه لعموم المشيئة

وفي الترغيب وجه يعتبر قصد الاستثناء أول كلامه وكذا قوله إن أراد الله وقصد بالإرادة المشيئة لا محبته وأمره ذكره شيخنا

وإن شك في الاستثناء فالأصل عدمه وقال شيخنا إلا ممن عادته الاستثناء واحتج المستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض والأصل وجوب العبادة ومن كان حنثه في يمينه خيرا استحب وقدم في الترغيب أن بره وإقامته على يمينه أولى ولا يستحب تكرار حلفه فقيل يكره ونقل حنبل لا يكثر الحلف فإنه مكروه وإن دعى محق لليمين عند حاكم فالأولى افتداء نفسه وقيل يكره حلفه وقيل مباح ونقله ابن حنبل كعند غير حاكم ويتوجه فيه يستحب لمصلحة كزيادة طمأنينة وتوكيدا لأمر وغيره ومنه وقوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه عن صلاة العصر والله ما صليتها تطبيبا منه لقلبه وكذا قال بعض أصحابنا في كتابه الهدى عن قصة الحديبية فيها جواز الحلف بل استحبابه على الخير الديني الذي يريد تأكيده وقد حفظعن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعا وأمره الله بالحلف على تصديق ما أخبره في ثلاث مواضع من القرآن في سورة سبأ ويونس والتغابن

وإن قال إن فعلت كذا فعبد فلان حر أو ماله صدقة ونحوه وفعله فلغو وعنه يكفر كنذر معصية وإن حرم حلالا غير زوجته نحو ما أحل الله علي حرام ولا زوجة له ( * ) لم يحرم ويكفر إن فعله نص عليه وقيل يحرم حتى يكفر وكذا تعليقه بشرط نحو إن أكلته فهو علي حرام نقله أبو طالب قال في الانتصار وطعامي علي كالميتة والدم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ نحو ما أَحَلَّ اللَّهُ على حَرَامٌ أو لَا زَوْجَةَ له كَذَا في النُّسَخِ وَصَوَابُهُ وَلَا زَوْجَةَ له بِإِسْقَاطِ الْأَلْفِ قبل الْوَاوِ وَإِنَّمَا قال ذلك لِئَلَّا يَشْمَلَهَا كَلَامُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت