فهرس الكتاب

الصفحة 2906 من 2988

= كتاب الشهادات

تَحَمُّلُهَا في حَقِّ الْآدَمِيِّ فَرْضُ كِفَايَةٍ وفي الْمُغْنِي في إثْمِهِ بِامْتِنَاعِهِ مع وُجُودِ غَيْرِهِ وَجْهَانِ قال جَمَاعَةٌ في التَّرْغِيبِ هو أَشْهُرُ وَكَذَا أَدَاؤُهَا وَنَصُّهُ فَرْضُ عَيْنٍ إنْ دُعِيَ وَقَدَرَ بِلَا ضَرَرٍ قال في الْمُغْنِي وَلَا تُبْذَلُ في التَّزْكِيَةِ وَلَوْ أَدَّى وَاحِدٌ وأبي الْآخَرُ وقال احْلِفْ أنت بَدَلِي أَثِمَ اتِّفَاقًا قَالَهُ في التَّرْغِيبِ وَقَدَّمَ في الرِّعَايَةِ لَا إنْ قُلْنَا فَرْضُ كِفَايَةٍ

وإذا وَجَبَ تَحَمُّلُهَا فَفِي وُجُوبِ كِتَابَتِهَا لِتُحْفَظَ وَجْهَانِ ( م 1 ) وَإِنْ دُعِيَ فَاسِقٌ إلَى شَهَادَةٍ فَلَهُ الْحُضُورُ مع عَدَمِ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ في الرِّعَايَةِ وَمُرَادُهُ لِتَحَمُّلِهَا وفي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ أَنَّ التَّحَمُّلَ لَا تُعْتَبَرُ له الْعَدَالَةُ فَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا وَلِهَذَا لو لم يُؤَدِّ حتى صَارَ عدى ( (( عدلا ) ) ) قُبِلَتْ ولم يَذْكُرُوا تَوْبَةً لِتَحَمُّلِهَا ولم يُعَلِّلُوا رَدَّ من أَعَادَهَا بَعْدَ أَنْ رَدَّ إلَّا بِالتُّهْمَةِ وَذَكَرُوا إنْ شَهِدَ عِنْدَهُ فَاسِقٌ تُعْرَفُ حَالُهُ قال لِلْمُدَّعِي زِدْنِي شُهُودًا لِئَلَّا يَفْضَحَهُ

وفي الْمُغْنِي إنَّ من شَهِدَ مع ظُهُورِ فِسْقِهِ لم يُعَزَّرْ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ صِدْقُهُ فَدَلَّ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ أَدَاءُ فَاسِقٍ وَإِلَّا لَعُزِّرَ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْأَشْهَرَ لَا يَضْمَنُ من بَانَ فِسْقُهُ وَإِلَّا لَضَمِنَ لِتَعَدِّيهِ بِشَهَادَتِهِ وَظَاهِرُهُ لَا يَحْرُمُ مع عَدَمِ ظُهُورِ فِسْقِهِ وَيُتَوَجَّهُ التَّحْرِيمُ عِنْدَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) = كتاب الشهادات

مسألة 1 قوله وإذا وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان انتهى

أحدهما يجب قلت هو الصواب للاحتياط ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قدمه في أوائل بقية الشهادات ونقل عن الإمام أحمد أنه قال يكتبها إذا كان رديء الحفظ فظاهره الوجوب

والوجه الثاني لا يجب ولعل محله إذا لم يكن معروفا بكثرة النسيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت