فهرس الكتاب

الصفحة 2924 من 2988

لُزُومُ التَّمَذْهُبِ بِمَذْهَبٍ وَامْتِنَاعُ الِانْتِقَالِ إلَى غَيْرِهِ في مَسْأَلَةٍ فَفِيهَا وَجْهَانِ وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَعَدَمُهُ أَشْهَرُ ( م 4 )

وفي اللُّزُومِ طَاعَةُ غَيْرِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في كل أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَهَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ قَالَهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 3 قوله في مسألة ( (( بعض ) ) ) من ( (( المسائل ) ) ) أخذ ( (( لقوة ) ) ) بالرخصة ( (( الدليل ) ) ) فنصه يفسق وذكر القاضي غير متأول أو مقلد ( (( لكون ) ) ) ويتوجه أَيْضًا تخريج من ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه لا يعيد في رواية ويتوجه تقييده بما لم ينقض فيه حكم حاكم وقيل لا يفسق إلا العالم مع ضعف الدليل فروايتان انتهى

المنصوص وهو كونه يفسق هو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكاه ابن عبدالبر إجماعا كما قال المصنف

والطريقة الثانية لا يفسق إلا العلم مع ضعف الدليل فإن فيه روايتين ولقوة هذه الطريقة ( (( الحال ) ) ) عِنْدَ المصنف ( (( أئمة ) ) ) أتى ( (( الإسلام ) ) ) بذه الصيغة فعلى هذه الطريقة لا يفسق الجاهل ولا العالم مع قوة الدليل ومع ضعف الدليل في فسقه روايتان قال المصنف في أصوله وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين وإن قوي دليل أو كان عاميا فلا قال المصنف كذا قال فرد هذه الطريقة في أصوله

مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَأَمَّا لُزُومُ التَّمَذْهُبِ بِمَذْهَبٍ وَامْتِنَاعِ الِانْتِقَالِ إلَى غَيْرِهِ في مَسْأَلَةٍ فَفِيهَا وَجْهَانِ وَعَدَمُهُ أَشْهُرُ انْتَهَى

قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ جُمْهُورُ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لَا يُوجِبُونَ ذلك نَقَلَهُ في الْآدَابِ الْكُبْرَى وقال ابن حَمْدَانَ في رِعَايَتِهِ الْكُبْرَى يَلْزَمُ كُلَّ مُقَلِّدٍ أَنْ يَلْتَزِمَ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ في الْأَشْهَرِ فَلَا يُقَلِّدُ غير أَهْلِهِ وَقِيلَ بَلَى وَقِيلَ ضَرُورَةٌ فَإِنْ الْتَزَمَ بِمَا يفتي بِهِ أو عَمِلَ أو ظَنَّهُ حَقًّا أو لم يَجِدْ مُفْتِيًا آخَرَ لَزِمَهُ قَبُولُهُ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى وقال الْمُصَنِّفُ في أُصُولِهِ وقال بَعْضُ الْأَصْحَابِ هل يَلْزَمُ الْمُقَلِّدَ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبٍ وَامْتِنَاعُ الِانْتِقَالِ إلَى غَيْرِهِ فيه وَجْهَانِ وقال عَدَمُ اللُّزُومِ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ فَيُخَيَّرُ انْتَهَى وقال في أعلام الْمُوَقِّعِينَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ عَدَمُ اللُّزُومِ انْتَهَى وَاخْتَارَ الْآمِدِيُّ مَنْعَ الِانْتِقَالِ فِيمَا عَمِلَ بِهِ وَعِنْدَ بَعْضِ الْأَصْحَابِ يَجْتَهِدُ في أَصَحِّ الْمَذَاهِبِ فَيَتَّبِعُهُ وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وهو مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ ابن الْقَيِّمِ وهو الصَّوَابُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت