فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
شيخنا وقال جوازه فيه ما فيه قال ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلاقتل وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا قال ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع وقاله أيضا في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام وقال أيضا بل يجب وان أحمد نص عليه
الثَّانِي الْمُرُوءَةُ بِفِعْلِ ما يُجَمِّلُهُ وَيُزَيِّنُهُ وَتَرْكِ ما يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ عَادَةً فَلَا شَهَادَةَ لِمُصَافَعٍ وَمُتَمَسْخِرٍ وَمُتَزَيٍّ بِزِيٍّ يُسْخَرُ منه وَمُغَنٍّ وَرَقَّاصٍ وَمُشَعْبِذٍ وَلَاعِبٍ بِشِطْرَنْجِ وَذَكَرَ فيه الْقَاضِي وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ وَلَوْ مُقَلِّدًا أو نَرْدٍ وَحَمَامٍ أو يَسْتَرْعِيه من الْمَزَارِعِ نَقَلَهُ بَكْرٌ وَكُلُّ لَعِبٍ فيه دَنَاءَةٌ وَأُرْجُوحَةٌ وَأَحْجَارٌ ثَقِيلَةٌ وَأَكْلٍ في سُوقٍ بحضره الناس
وفي الْغُنْيَةِ أو على الطَّرِيقِ وَدَاخِلَ حَمَّامٍ بِلَا مِئْزَرٍ وَمَادٍّ رِجْلَيْهِ بِمَجْمَعِ الناس وَكَشْفِهِ من بَدَنِهِ ما الْعَادَةُ تَغْطِيَتُهُ وَنَوْمِهِ بين جُلُوسٍ وَخُرُوجِهِ عن مُسْتَوَى الْجُلُوسِ بِلَا عُذْرٍ وَمُتَحَدِّثٍ بِمُبَاضَعَةِ أَهْلِهِ وَمُخَاطَبَتِهَا بِخِطَابٍ فَاحِشٍ بين الناس وحاكى الْمُضْحِكَاتِ وَنَحْوِهِ وقال في الْفُنُونِ وَالْقَهْقَهَةُ وَأَنَّ من الْمُرُوءَةِ وَالنَّزَاهَةِ عَدَمَ الْجُلُوسِ في الطَّرِيقِ الْوَاسِعِ فَإِنْ جَلَسَ فَعَلَيْهِ أَدَاءُ حَقِّهِ غَضُّ الطَّرْفِ وَإِرْشَادُ الضَّالِّ وَرَدُّ السَّلَامِ وَجَمْعُ اللُّقَطَةِ لِلتَّعْرِيفِ وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٌ عن مُنْكِرٍ
قال في الْغُنْيَةِ يُكْرَهُ تَشَدُّقُهُ بِضَحِكٍ وقهقة ( (( وقهقهة ) ) ) وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِلَا حَاجَةٍ وقال وَمَضْغُ الْعَلْكِ لِأَنَّهُ دَنَاءَةٌ وَإِزَالَةُ دَرَنِهِ بحضره نَاسٍ وَكَلَامُهُ بِمَوْضِعٍ قَذِرٍ كَحَمَّامٍ وخلا ( (( وخلاء ) ) ) وَلَا يُسَلِّمُ وَلَا يَرُدُّهُ قال في التَّرْغِيبِ وَالْمُصَارِعُ وَبَوْلُهُ في شَارِعٍ وَنَقَلَ ابن الْحَكَمِ وَمَنْ بَنَى حَمَّامًا لِلنِّسَاءِ بِمَا يَحْرُمُ
وفي الرِّعَايَةِ وَدَوَامُ اللَّعِبِ وَإِنْ لم يَتَكَرَّرْ أو اختفي بِمَا يَحْرُمُ منه قُبِلَتْ وَيَحْرُمُ شِطْرَنْجٌ في الْمَنْصُوصِ كَمَعَ عِوَضٍ أو تَرْكِ وَاجِبٍ أو فِعْلٍ مُحَرَّمٍ إجْمَاعًا وَكَنَرْدٍ وِفَاقًا للأئمة الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ شَيْخِنَا هو شَرٌّ من نَرْدٍ وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَلَا يُسَلِّمُ على لَاعِبٍ بِهِ نَصَّ عليه وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَكَرِهَ أَحْمَدُ اللَّعِبَ بِحَمَامٍ وَيَحْرُمُ لِيَصِيدَ بِهِ حَمَامَ غَيْرِهِ وجوز ( (( ويجوز ) ) ) لِلْأُنْسِ بِصَوْتِهَا وَاسْتِفْرَاخِهَا وَكَذَا لِحَمْلِ الْكُتُبِ وفي التَّرْغِيبِ يُكْرَهُ وفي رَدِّ الشَّهَادَةِ بِاسْتِدَامَتِهِ وَجْهَانِ