فهرس الكتاب

الصفحة 2925 من 2988

شيخنا وقال جوازه فيه ما فيه قال ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلاقتل وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا قال ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع وقاله أيضا في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام وقال أيضا بل يجب وان أحمد نص عليه

الثَّانِي الْمُرُوءَةُ بِفِعْلِ ما يُجَمِّلُهُ وَيُزَيِّنُهُ وَتَرْكِ ما يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ عَادَةً فَلَا شَهَادَةَ لِمُصَافَعٍ وَمُتَمَسْخِرٍ وَمُتَزَيٍّ بِزِيٍّ يُسْخَرُ منه وَمُغَنٍّ وَرَقَّاصٍ وَمُشَعْبِذٍ وَلَاعِبٍ بِشِطْرَنْجِ وَذَكَرَ فيه الْقَاضِي وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ وَلَوْ مُقَلِّدًا أو نَرْدٍ وَحَمَامٍ أو يَسْتَرْعِيه من الْمَزَارِعِ نَقَلَهُ بَكْرٌ وَكُلُّ لَعِبٍ فيه دَنَاءَةٌ وَأُرْجُوحَةٌ وَأَحْجَارٌ ثَقِيلَةٌ وَأَكْلٍ في سُوقٍ بحضره الناس

وفي الْغُنْيَةِ أو على الطَّرِيقِ وَدَاخِلَ حَمَّامٍ بِلَا مِئْزَرٍ وَمَادٍّ رِجْلَيْهِ بِمَجْمَعِ الناس وَكَشْفِهِ من بَدَنِهِ ما الْعَادَةُ تَغْطِيَتُهُ وَنَوْمِهِ بين جُلُوسٍ وَخُرُوجِهِ عن مُسْتَوَى الْجُلُوسِ بِلَا عُذْرٍ وَمُتَحَدِّثٍ بِمُبَاضَعَةِ أَهْلِهِ وَمُخَاطَبَتِهَا بِخِطَابٍ فَاحِشٍ بين الناس وحاكى الْمُضْحِكَاتِ وَنَحْوِهِ وقال في الْفُنُونِ وَالْقَهْقَهَةُ وَأَنَّ من الْمُرُوءَةِ وَالنَّزَاهَةِ عَدَمَ الْجُلُوسِ في الطَّرِيقِ الْوَاسِعِ فَإِنْ جَلَسَ فَعَلَيْهِ أَدَاءُ حَقِّهِ غَضُّ الطَّرْفِ وَإِرْشَادُ الضَّالِّ وَرَدُّ السَّلَامِ وَجَمْعُ اللُّقَطَةِ لِلتَّعْرِيفِ وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٌ عن مُنْكِرٍ

قال في الْغُنْيَةِ يُكْرَهُ تَشَدُّقُهُ بِضَحِكٍ وقهقة ( (( وقهقهة ) ) ) وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِلَا حَاجَةٍ وقال وَمَضْغُ الْعَلْكِ لِأَنَّهُ دَنَاءَةٌ وَإِزَالَةُ دَرَنِهِ بحضره نَاسٍ وَكَلَامُهُ بِمَوْضِعٍ قَذِرٍ كَحَمَّامٍ وخلا ( (( وخلاء ) ) ) وَلَا يُسَلِّمُ وَلَا يَرُدُّهُ قال في التَّرْغِيبِ وَالْمُصَارِعُ وَبَوْلُهُ في شَارِعٍ وَنَقَلَ ابن الْحَكَمِ وَمَنْ بَنَى حَمَّامًا لِلنِّسَاءِ بِمَا يَحْرُمُ

وفي الرِّعَايَةِ وَدَوَامُ اللَّعِبِ وَإِنْ لم يَتَكَرَّرْ أو اختفي بِمَا يَحْرُمُ منه قُبِلَتْ وَيَحْرُمُ شِطْرَنْجٌ في الْمَنْصُوصِ كَمَعَ عِوَضٍ أو تَرْكِ وَاجِبٍ أو فِعْلٍ مُحَرَّمٍ إجْمَاعًا وَكَنَرْدٍ وِفَاقًا للأئمة الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ شَيْخِنَا هو شَرٌّ من نَرْدٍ وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَلَا يُسَلِّمُ على لَاعِبٍ بِهِ نَصَّ عليه وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَكَرِهَ أَحْمَدُ اللَّعِبَ بِحَمَامٍ وَيَحْرُمُ لِيَصِيدَ بِهِ حَمَامَ غَيْرِهِ وجوز ( (( ويجوز ) ) ) لِلْأُنْسِ بِصَوْتِهَا وَاسْتِفْرَاخِهَا وَكَذَا لِحَمْلِ الْكُتُبِ وفي التَّرْغِيبِ يُكْرَهُ وفي رَدِّ الشَّهَادَةِ بِاسْتِدَامَتِهِ وَجْهَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت