وقال الأَوْزَاعِي: يَقصِرُ في مسيرةِ يومٍ.
وفيه أن المرأة إذا لم تَجِدْ مَحرَمًا لا يلزمُها الحجُّ.
1088 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيد الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ".
تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -.
(تابعه يحيى) وصلَ ذلك أحمد.
(سهيل) وصلَه أبو داود، وابن حِبَّان، والحاكم.
(ومالك) وصلَه مسلم، وأبو داود، وغيرهما.
(المَقْبُرِي) ؛ أي: أبو سَعيد.
قال (ن) : يُقال لكل واحدٍ من الأب والابن: المَقْبُري، وإنْ كان الأصل هو الأب.