الحديث الأوّل:
[ (الطّواف الأول) : سواءٌ القُدوم [أو] الرُّكن.
(خب) ؛ أي: رمَلَ في الأَشْواط الثّلاثة]. [1]
(ومشى) ؛ أي: لا يَرْمُل.
(اليماني) المشهور فيه تخفيف الياء.
(يَدعه) يَتركُه، والغرَض أنه كان يمشي بين اليمَانيين عند الازدِحام ليَكون أيسرَ لاستِلامه، وسبق في (باب الرَّمَل) .
1645 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ، قَالَ: سألْنَا ابن عُمَرَ - رضي الله عنه - عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: أَيَأْتِي امْرَأتهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكعَتَيْنِ، فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
1646 - وسَألْنَا جَابرَ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - فَقَالَ: لَا يَقْرَبنهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
الحديث الثّاني:
(قال: قدم) وجْه مطابقة الجَواب للسُّؤال: أنَّه يجب متابعته - صلى الله عليه وسلم -،
(1) ما بين معكوفتين ليس في الأصل.