فهرس الكتاب

الصفحة 2726 من 8898

وهو لم يتحلَّل من عُمْرَته، حتّى سعَى، فلا يَحِلُّ إتْيان المرأة قبلَه.

1647 - حَدَّثَنا المَكِّيُّ بن إِبْرَاهِيمَ، عنِ ابن جُرَيْجٍ، قالَ: أَخْبَرني عَمْرُو بن دِينارٍ، قالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ صَلَّى رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ تَلَا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .

الثّالث:

في معنى ما قبله.

1648 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه: أكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: نعمْ؛ لأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى أنْزَلَ الله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} .

الرابع:

(من شعائر الجاهلية) قال (ك) : بخلاف الطَّواف؛ فإنه لم يكُنْ من شعائرهم، وفيه نظَرٌ.

(زاد الحُميدي) ؛ أي: لفظَ: (حدَّثنا) ، وسمعتُ بدَلَ العَنْعنة؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت