فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 8898

وحيث عرَّف بشَرْطه هل يَملِك بغير اختياره، أو لا بُدَّ من اختِياره، مُرجَّح المَذْهبِ هو الثَّاني، ثم إذا ادَّعاها، وذكَر عِفَاصَها، ووِكاءَها دُفعتْ إليه عند مالك، وأحمد بلا بيِّنةٍ؛ لأنَّه المقصود مِن معرفة العِفَاص والوِكَاء، أي: وما أَشبَه ذلك من الصِّفات المميِّزة، وقيَّد ذلك الشافعيُّ والحنفيَّة بما إذا وقَع في نفْسه صِدقُه، فله أن يُعطيَه، وإلا فلا بُدَّ من بيِّنةٍ، وإنَّ فائدة مَعرفة العِفاص والوِكاء أنْ لا تختلِط بماله، فلا يُمكنه التَّمييز إذا جاء مالكُها.

قال (خ) : فإذا جاء صاحبُها ردَّها إليه إنْ كانتْ باقيةً، أو قيمتَها إنْ كانتْ تالفةً، فإنْ ضاعَتْ في سنَة التَّعريف فلا شيءَ، أو بعدَها صارتْ دَينًا.

92 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ:"سَلُونِي عَمَّا شِئْتُم"، قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أبي؟ قَالَ:"أَبُوكَ حُذَافَةُ"، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ:"أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ"، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ - عز وجل -.

سنَدُه كوفيُّون.

(عما) في نسُخةٍ: (عَمَّ) بلا ألفٍ، قال بعض العلماء: هذا محمولٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت