فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
من ذلك صورا يلتحق بها ما هو في معناها: فمنها قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوََاقِيتُ لِلنََّاسِ وَالْحَجِّ، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهََا} (البقرة: 189) الآية فقد يقال: أيّ رابط بين أحكام الأهلة وبين أحكام [1] إتيان البيوت؟ والجواب من وجوه:
(أحدها) كأنه [2] قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلّة ونقصانها: معلوم أنّ كلّ ما يفعله [6/ ب] الله فيه [3] حكمة ظاهرة، ومصلحة لعباده، فدعوا السؤال عنه، وانظروا في واحدة تفعلونها أنتم مما ليس من البرّ في شيء وأنتم تحسبونها برّا.
(الثاني) أنه من باب الاستطراد لمّا ذكر أنها مواقيت للحج وكان هذا من أفعالهم في الحج ففي الحديث [4] أنّ ناسا من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطا ولا دارا ولا فسطاطا من باب فإن كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته منه يدخل ويخرج، أو يتخذ سلّما يصعد به. وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء فقيل لهم: ليس البرّ بتحرجكم من دخول الباب لكن البرّ برّ من اتّقى ما حرّم الله وكان من حقهم السؤال عن هذا وتركهم السؤال عن الأهلّة. ونظيره في الزيادة على الجواب قوله صلّى الله عليه وسلّم لما سئل عن التوضّي [5] بماء البحر فقال: «هو الطّهور ماؤه، الجلّ ميتته» [6] .
(الثالث) أنه من قبيل التمثيل لما هم عليه من تعكيسهم في سؤالهم وأنّ مثلهم
(1) في المطبوعة (حكم) .
(2) في المخطوطة: (أنه) .
(3) في المخطوطة: (فهو) .
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (2/ 109) من رواية الزهري في تفسير قوله تعالى {لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهََا} .
(5) في المطبوعة: (المتوضئ) .
(6) الحديث أخرجه مالك في الموطأ 1/ 22، كتاب الطهارة (2) ، باب الطهور للوضوء (3) الحديث (12) ، والشافعي في الأم 1/ 3، كتاب الطهارة، وأحمد في المسند 2/ 361، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، والدارمي في السنن 1/ 185، 186، كتاب الوضوء، باب الوضوء من ماء البحر، وأبو داود في السنن 1/ 64، كتاب الطهارة (1) ، باب الوضوء بماء البحر (41) ، الحديث (83) ، والترمذي في السنن 1/ 100، كتاب الطهارة (1) ، باب في ماء البحر أنه طهور (52) ، الحديث (69) وقال: (حسن صحيح) ، والنسائي في السنن 1/ 50، كتاب الطهارة (1) ، باب ماء البحر (47) ، وابن ماجة في السنن 1/ 136، كتاب الطهارة (1) ، باب الوضوء بماء البحر (38) ، الحديث (386) .