فهرس الكتاب

الصفحة 1740 من 2234

وأما الأحكام التي تخالفها ففي مواضع:

الأوّل: أن [1] لا تدخل إلا على مشكوك نحو إن جئتني أكرمتك، ولا يجوز إن طلعت الشمس آتيك، لأنّ طلوع الشمس متيقّن. ثم [2] إن كان المتيقّن الوقوع مبهم الوقت، جاز كقوله تعالى: {أَفَإِنْ مِتَّ} (الأنبياء: 34) ، ونظائره.

وأما «إذا» فظاهر كلام النحاة، يشعر بأنها لا [285/ أ] تدخل إلا على المتيقّن وما [3]

في معناه نحو إذا طلعت الشمس فأتني [4] .

وقوله:

إذا متّ فادفنّي إلى جنب كرمة [5]

وقوله:

إذا طلعت شمس النّهار فسلّمي

وذلك لكونها للزمن المعيّن بالإضافة على مذهب الأكثر و [لذلك] [6] لم يجزموا بها في الاختيار [7] لعدم إبهامها، كالشروط [8] ، ولذلك وردت شروط القرآن بها، كقوله: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} (التكوير: 1) ونظائرها السابقة، لكونها متحققة الوقوع.

وأما قوله تعالى: {وَإِذََا شِئْنََا بَدَّلْنََا أَمْثََالَهُمْ تَبْدِيلًا} (الإنسان: 28) ، فقد أشكل دخولها على غير الواقع. وأجيب بأن التبديل محتمل وجهين: (أحدهما) : إعادتهم في الآخرة، لأنهم أنكروا البعث. (والثاني: إهلاكهم في الدنيا وتبديل أمثالهم فيكون كقوله:

{إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النََّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ} (النساء: 133) ، فإن كان المراد في الدنيا،

(1) في المطبوعة (ألّا) .

(2) في المخطوطة (علم) .

(3) في المخطوطة (أو ما) .

(4) زيادة عبارة في المخطوطة وهي (وإذا مت فادفني) .

(5) صدر بيت عجزه:

تروّي عظامي بعد موتي عروقها

وقائله أبو محجن الثقفي انظر تاريخ الطبري 3/ 549.

(6) ساقطة من المطبوعة.

(7) في المخطوطة (الأخبار) .

(8) في المخطوطة (كالمشروط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت