وفي مقابلة هذا القسم ما يراد به الأخذ بالحزم والثاني بالحرب والاستظهار عليها بالعدة، والاستشهاد على ذلك بقوله تعالى: {وَلََا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (البقرة: 195) ، {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (الأنفال: 60) .
ومنه الإبانة بالمدح، وربما مدح الكريم بالتغافل عن الزلة والتهاون بالذنب [47/ ب] كما أشار إليه القرآن فيما أسرّ سيّد البشر لبعض نسائه ممن أظهره الله على إفشائه، فأخبر سبحانه أنه {عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ} (التحريم: 3) ولذلك قيل:
ليس الغبيّ بسيّد في قومه ... لكنّ سيّد قومه [1] المتغابي
ومنه التمثيل وإنما يكون بأمر ظاهر يسلّمه السامع، ويقوّيه ما في القرآن من قصص الأشقياء تحذيرا لما نزل بهم من العذاب وأخبار السعداء، ترغيبا لما صاروا إليه من الثواب. وفي الحديث: «أرأيت لو مضمضت» [2] ، «أرأيت لو كان على أبيك دين» [3] ، كيف ظهر إمكان نقل الحكم من شبه إلى شبه.
(1) تصحّفت في المخطوطة إلى: (قوله) .
(2) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند 1/ 21، والدارمي في السنن 2/ 12، كتاب الصيام، باب الرخصة في القبلة للصائم (21) ، وأبو داود في السنن 2/ 779كتاب الصوم (8) ، باب القبلة للصائم (33) ، الحديث (2385) ، وأخرجه النسائي في الكبرى (عزاه له المنذري في مختصر سنن أبي داود 3/ 263) ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 245، باب تمثيل النبي صلّى الله عليه وسلّم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء (82) ، الحديث (1999) وأخرجه ابن حبان في صحيحه (بتحقيق الحوت) 5/ 23باب ذكر الإباحة للرجل الصائم الحديث (3536) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 431، باب جواز القبلة للصائم.
(3) قطعة من حديث لعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وسودة بنت زمعة، والفضل بن عباس، رضوان الله عليهم أما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فأخرجه بأصله دون ذكر الشاهد البخاري في الصحيح 3/ 378، كتاب الحج (25) ، باب وجوب الحج وفضله (1) ، الحديث (1513) ، ومسلم في الصحيح 2/ 973، كتاب الحج (15) ، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت (71) ، الحديث (407/ 1334) ، وأخرجه مع ذكر الشاهد النسائي في السنن 5/ 118، كتاب مناسك الحج (24) ، باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين (11) ، الحديث (2639، 2640) ، وفي 8/ 229، كتاب آداب القضاة (49) ، ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه (10) ، الحديث (5393) و 5396) وأما حديث عبد الله بن الزبير فأخرجه أحمد في المسند 4/ 5، والنسائي في السنن 5/ 117، كتاب مناسك الحج (24) ، باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين (11) ، الحديث (2638) وأما حديث سودة بنت زمعة فأخرجه أحمد في المسند 6/ 429وأما حديث الفضل بن عباس، فمتفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 66، كتاب جزاء الصيد (28) ، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة (23) الحديث (1853) ، ومسلم في الصحيح