فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 2234

تقبيل [1] الحجر الأسود ولأنه هدية [من الله] [2] لعباده، فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير. وعن أحمد ثلاث روايات الجواز، والاستحباب، والتوقف. وإن كان فيه رفعة وإكرام لأنه لا يدخله قياس ولهذا قال عمر في الحجر: «لولا أني رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقبّلك ما قبلتك» [3] .

ويحرم السّفر بالقرآن إلى أرض العدوّ للحديث [4] فيه، خوف أن تناله أيديهم [ورماحهم] [5] وقيل: [إن] [5] كثر الغزاة وأمن استيلاؤهم عليه لم يمنع لقوله: «مخافة أن تناله أيديهم [ورماحهم] [5] » [8] .

ويحرم كتابة القرآن بشيء نجس وكذلك ذكر الله تعالى وتكره كتابته في القطع الصغير رواه البيهقي عن عليّ [9] وغيره. وعنه تنوّق رجل في {بِسْمِ اللََّهِ الرَّحْمََنِ الرَّحِيمِ}

فغفر له.

وقال الضحاك بن مزاحم: «ليتني قد رأيت الأيدي تقطع فيمن [10] كتب {بِسْمِ اللََّهِ الرَّحْمََنِ الرَّحِيمِ} يعني لا يجعل له سنّات. قال: وكان ابن سيرين يكره ذلك كراهة شديدة.

ويستحب تجريد المصحف عمّا سواه. وكرهوا الأعشار والأخماس معه، وأسماء السّور وعدد الآيات. وكانوا يقولون: جرّدوا المصحف. وقال الحليميّ: «يجوز، لأن النقط ليس له

(1) تصحفت في المخطوطة إلى (لا يقبل) .

(2) ليست في المطبوعة.

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 462، كتاب الحج (25) ، باب ما ذكر في الحجر الأسود (50) ، الحديث (1597) ، ومسلم في الصحيح 2/ 925، كتاب الحج (15) ، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (41) ، الحديث (248/ 1270) .

(4) في المخطوطة (ولحديث) .

(5) ساقطة من المطبوعة.

(8) شطرة من حديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 133، كتاب الجهاد (56) ، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (129) ، الحديث (2990) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1490، كتاب الإمارة (33) ، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار الحديث (93/ 1869) .

(9) أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم «أن عليا كان يكره أن تتخذ المصاحف صغارا» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 10/ 543وانظر ما قاله الحليمي في المنهاج 2/ 260عن تفخيم قدر المصحف وتفريج خطه.

(10) في المخطوطة (من) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت