فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
{مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا]} [1] (المائدة: 105) ، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا ناسخ لقوله: عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ}ذكره ابن العربي في «أحكامه» [2] .
التنبيه الثاني النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب:
* الأول: ما نسخ تلاوته بقي حكمه فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول، كما روي أنه كان يقال في سورة النور: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من الله [3] » ، ولهذا قال عمر: «لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله، لكتبتها بيدي» . رواه البخاري في صحيحه معلّقا [4] .
وأخرج ابن حبّان في «صحيحه» عن أبيّ بن كعب [80/ أ] قال: «كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة [5] ، فكان فيها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما [6] » .
وفي هذا سؤالان: الأول: ما الفائدة في ذكر الشيخ والشيخة؟ وهلّا قال: المحصن والمحصنة؟.
وأجاب ابن الحاجب في «أماليه [7] » عن هذا بأنّه من البديع في المبالغة وهو أن يعبّر عن الجنس في باب الذم بالأنقص فالأنقص، وفي باب المدح بالأكثر والأعلى، فيقال: لعن الله السارق يسرق ربع دينار فتقطع يده، والمراد: [8] [يسرق ربع دينار فصاعدا إلى أعلى ما] [8]
يسرق. وقد يبالغ [فيه] [10] فيذكر ما لا تقطع به كما جاء في الحديث: «لعن [الله] [11]
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.
(2) انظر أحكام القرآن 2/ 709تفسير سورة المائدة.
(3) تقدم تخريج الحديث ص 163.
(4) أخرجه البخاري تعليقا في الصحيح 13/ 158كتاب الأحكام (93) باب الشهادة تكون عند الحاكم
(21) ، ووصله مالك في الموطإ 2/ 824كتاب الحدود (41) ، باب ما جاء في الرجم (1) ، الحديث (10) .
(5) تصحفت في المطبوعة إلى (النور) والتصويب من المخطوط وكذا من المصادر التي خرجت الحديث.
(6) تقدم تخريجه ص 163.
(7) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر، أبو عمرو ابن الحاجب تقدم التعريف به في 1/ 466، وكتابه «الأمالي» تقدم الكلام عنه في 1/ 511.
(8) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.
(10) ساقط من المطبوعة.
(11) لفظ الجلالة ليس في المخطوطة.