فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والجواب أن المراد بالعدل في الأول العدل بين الأزواج في توفية حقوقهن وهذا ممكن الوقوع وعدمه، والمراد به في الثانية الميل القلبي، فالإنسان لا يملك ميل قلبه إلى بعض زوجاته دون بعض، وقد كان صلّى الله عليه وسلّم يقسم بين نسائه ثم يقول: «اللهم هذا قسمي في ما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك» [1] يعني ميل [القلب] [2] ، وكان عمر يقول: «اللهم قلبي فلا أملكه، وأما ما سوى ذلك فأرجو أن أعدل» .
ويمكن أن يكون المراد بالعدل في الثانية العدل التام، أشار إليه ابن عطية.
وقد يحتاج الاختلاف إلى تقدير فيرتفع به الإشكال، كقوله تعالى: {لََا يَسْتَوِي الْقََاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجََاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللََّهِ بِأَمْوََالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللََّهُ الْمُجََاهِدِينَ بِأَمْوََالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقََاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللََّهُ الْحُسْنى ََ} (النساء:
95)ثم قال سبحانه: وَفَضَّلَ اللََّهُ الْمُجََاهِدِينَ عَلَى الْقََاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا * [دَرَجََاتٍ] } [3] (النساء: 9695) ، والأصل في الأولى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين [4] [من أولي الضرر درجة. والأصل في الثانية: وفضل الله المجاهدين على القاعدين] [4] من الأصحاء درجات.
(1) هذا الحديث مخرّج من وجهين * (الأول) من رواية أبي قلابة مرسلا، أخرجه الترمذي في السنن 3/ 446كتاب النكاح (9) ، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (42) ، عقب الحديث (1140) وقال الترمذي: (وهذا أي الإرسال أصح من حديث حماد بن سلمة) * (والوجه الثاني) من حديث حماد بن سلمة من طريق عائشة رضي الله عنها مرفوعا، أخرجه أحمد في المسند 6/ 144، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 144كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 601كتاب النكاح (6) ، باب في القسم بين النساء (39) الحديث (2134) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 446كتاب النكاح (9) ، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (42) ، الحديث (1140) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 6463كتاب عشرة النساء (36) ، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه (2) ، الحديث (3943) ، وأخرجه ابن ماجة في السنن 1/ 633كتاب النكاح (9) ، باب القسمة بين النساء (47) ، الحديث (1971) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره ابن بلبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 6/ 203كتاب النكاح باب القسم ذكر ما كان يعدل المصطفى صلّى الله عليه وسلّم في القسمة بين نسائه الحديث (4192) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 187كتاب النكاح باب التشديد في العدل، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(2) ليست في المخطوطة.
(3) ليست في المطبوعة.
(4) ليست في المخطوطة. ة.