-في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما:"رَمَل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بِسُنَّة".
: أي أنه أَمرٌ لم يَسُنَّ فِعلَه لكافَّة الأُمَّة على معنى القُربَة كالسُّنَن التي هي عبادات، ولكنه شيءٌ فَعلَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسبب خَاصٍّ؛ وهو أنه أراد أن يُرِىَ الكُفَّارَ قُوَّةَ أصحابِه وقد يَفعَل الشَّىءَ لِمعْنًى، فيَزُولُ ذلك المعنى، ويَبْقَى الفِعلُ على حاله كقَصْر الصلاة في السَّفَر للخوف، كما قال تبارك وتعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} [1] . ثم زال الخَوفُ وبَقِىَ القَصْر ليس بسُنَّة لكافَّة الأُمَّة ابتداءً، ولكن سُنَّت للصَّحابة، رضي الله عنهم، ثم بَقِيت للأُمَّة.
ولهذا [2] يُفعَل في طوافٍ واحدٍ دون سَائِر الطَّوْفاَتِ.
-في حديث بَرْوعَ [3] :"وكان زَوجُها سُنَّ في بئر".
: أي تَغيَّر وأَنتَن من قوله تعالى: {مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ} [4] .
وقيل: أراد بِسُنَّ أَسِنَ، وهو أن يَدُورَ رأسُه من رِيحٍ [5] أصابَتْه.
(1) سورة النساء: 101، الآية: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} .
(2) ن .. وهذا مذهب ابن عباس، وغيره يرى أن الرَّمَل في طواف القدوم سُنَّة.
(3) ن: في حديث بَرْوَع بنتِ واشِق - وفي أسد الغابة 7/ 37: بروع بنت واشق الكِلابيَّة، وقيل الأَشْجَعِية، زوجُ هِلال بنِ مُرّة.
(4) سورة الحجر: 26، الآية: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ} .
(5) ن: وهو أن يدور رَأسُه من ريح كريهة شَمَّها ويغشى عليه.