- (1 ورُوى:"هَدَأت"1)
(هدر) - في الحديث:"مَنِ اطَّلَع في دَارٍ بغَيْر إذْنٍ فقد تَهدَّرَتْ عَيْنُه" [2]
: أي إنْ فَقَأْوها بَطلَتْ لا قِصَاصَ فيها ولَا دِيَة، وبه قال عُمرُ وأبو هُريرة - رضي الله عنهما - والشَّافِعىُّ، وتأَوَّلَه [3] أبو حَنِيفَة على معنَى التَّغلِيظِ والوِعِيدِ.
وقيل: إنَّما يَكُون لَه فقءُ عَينِه إذا تقدَّم إليه في ذلك، فلم يَنْزجِر، كاللِّصّ إنما يُباحُ له قَتلُه ودَفعُه عن نَفسِه، إذا لم يَنْصرِف عنه بدُونِه.
-وفي الحديث:"أنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ آخَر، فانتَزع المعضُوضُ يَدَه، فنَدَرَ سِنُّ العَاضِّ فأهْدَرَه" [4]
: أي أبطَلَه، وحَكَمِ بأنه هَدَرٌ لا يَجِب فيه شىَءٌ، وذَهَب دَمُه هَدْرًا، إذا لم يُدْرِك بثأرِه.
وقد هَدَر دَمُه: بَطَل.
- [5] وفي حديث الأنِيسِ:"هَدَرْتَ فأطْنَبْتَ" [6]
الهديرُ: تَرْدِيدُ صَوْتِ البَعِير في حَنْجَرَتِه.
(1 - 1) سقط من ب، جـ والمثبت عن أ، وفي ن: أي سَكَنَت.
(2) وفي مسند أحمد 2/ 385، ط بيروت، من حديث أبى هريرة: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اطَّلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأُوا عينه، فلاَ دِيَةَ له ولا قِصاصَ"
ورُوى غَيرُ ذلك عن أبى هريرة أيضا في مسند أحمد 2/ 414، 527.
(3) ج:"وتأولها"
(4) ن: فيه:"أن رجلا عَضَّ يَدَ آخر، فنَدَرَ سِنُّه فأَهْدَرَه"
(5) هذا الحديث وما فُسِّر به جاء في أفي مادة (هبب) من باب الهاء مع الباب، فأثبتناه هنا في موضعه.
(6) أ:"فأطنيت"بدل"فأطنبت"تحريف.