: أي قَدَّر صَدَقَة على كلّ شيء، وسَنَّه عن أمرِ الله - عز وجل - إيّاه ووَحْيِه إليه.
-في حديث عبدِ الله بن عُمَر - رضي الله عنه:"العِلمُ ثَلاثَة؛ منها: فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ"
يَعني: العَدلَ في القِسْمَة، فتكون مُعدَّلةً [1] على السِّهام والأَنْصِباء المذكورة في الكِتابِ والسُّنَّة.
وقيل: مُستَنْبَطة من الكتاب والسُّنَّة. وتكون هذه الفَرِيضَة - وإن لم يُنَصَّ عليها في الكتاب والسنة - تَعدِل بما أُخِذ عَنْهُما، إذْ كانَت في مَعنَى ما أُخِذ مِنْهما.
كما قال زَيدُ بنُ ثَابِت - رضي الله عنه:"في زَوجٍ وأبوَين: للأم ثُلثُ ما يَبْقَى بعد فَرْض الزَّوجِ، أَقولُه برأي لا أُفضِّل أُمًّا على أبٍ، فَهَذَا من باب تَعدِيلِ الفريضة، لِمَا لم يَكُنِ فيها نَصٌّ اعْتَبَرها بالمَنصُوص عليه؛ وهو قوله تعالى: {وَوَرِثَه أَبَواه فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [2] ، فلو أَعطاهَا ثُلُثَ المَالِ كان للأَبِ السُّدسُ، فيكون خِلافًا للنَّصِّ."
(3 وقال عَبدُ الله بن عُرْوَة:"الفَرِيضَةُ العَادِلَةُ: ما اتَّفَق عليه المُسلِمُون 3) "
(فرط) - في حديث سُراقَة:"الذي يُفرِطُ في حَوضِه [4] "
قال الأَصمَعِيُّ: أَفرطَ مَزَادَته: مَلأها، وأنا مُفْرِط.
(1) ب:"مُعْتَدِلَة"والمثبت عن أ، جـ.
(2) سورة النساء: 11 {فَإن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} .
(3 - 3) سقط من ب، جـ، والمثبت عن أ، ن.
(4) ب، جـ:"التي تفرط في حوضه"- والمثبت عن أ، ن.